بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرمي فرسخا أو فرسخين أو أكثر و كثيرا مايفعلون مع الطير هكذا بحيث يغلون الحب معهذا الشيء و يرمونه في الصحراء و يأكلمنه الصيد و يروح فيطير و يقع و يصيدونهأهل يملك ذلك الطير بما أكل من ذلك الحبالمغلي فيكون آلة للصيد كما قال المنازعفي السمك لأنهما أمر واحد لا فرق بينهما. (الجواب:) إني لم أقف على هذه المسألة فيكلام أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم و لاعلى شيء من الأخبار يدل على الحكم فيهانفيا أو إثباتا إلا أن المفهوم من كلامهم وكذا من الأخبار بعد التأمل في مضامينها هوالعدم و ذلك لأن ظاهر كلامهم تخصيص آلاتالصيد الجمادية أعني غير الكلب و نحوه منالحيوانات بأشياء مخصوصة ليس هذا منها. و المفهوم من الأخبار و كذا من كلامالأصحاب أنه ليس كل شيء قصد الصيد به وقتل ترتب عليه حل الصيد كما ورد في المعراضو صرح به الأصحاب من أنه إذا قتل بعرضه منغير أن يخرق اللحم فلا يؤكل و إن قتل بحدةأكل. و منها: صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذارميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق واعترض فلا تأكل. و روي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنصيد المعراض، فقال: إن قتل بحده فكل و إنقتل بثقله فلا تأكل، و المعراض على ما في القاموس كمحراب سهمبلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيببعرضه انتهى. و قد ورد في الأخبار أيضا إنما قتله الحجرأو البندق لا يؤكل إلا إذا أدرك ذكاته، ففيصحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما قتلالحجر أو البندق أ يؤكل؟ قال: لا. و بمضمونه أخبار عديدة. و من هذا يعلم أنه ليس كلما قصد الصيد بهحل به الصيد بأي نحو كان، بل لا بد له منآلات منصوصة بشروط مخصوصة. و مما يؤيد ذلك أن أصالة حل صيد هذا النوعلكل من حازه فاصطاده فإنها باقية في جميعالأزمان و الأحوال لا يخرج عنها التخصيصبشخص دون شخص إلا بدليل و هذا أصل منالأصول المتفق عليها نصا و فتوى فإن أصالةالإباحة التي كان