أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرمي فرسخا أو فرسخين أو أكثر و كثيرا مايفعلون مع الطير هكذا بحيث يغلون الحب معهذا الشي‏ء و يرمونه في الصحراء و يأكلمنه الصيد و يروح فيطير و يقع و يصيدونهأهل يملك ذلك الطير بما أكل من ذلك الحبالمغلي فيكون آلة للصيد كما قال المنازعفي السمك لأنهما أمر واحد لا فرق بينهما.

(الجواب:) إني لم أقف على هذه المسألة فيكلام أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم و لاعلى شي‏ء من الأخبار يدل على الحكم فيهانفيا أو إثباتا إلا أن المفهوم من كلامهم وكذا من الأخبار بعد التأمل في مضامينها هوالعدم و ذلك لأن ظاهر كلامهم تخصيص آلاتالصيد الجمادية أعني غير الكلب و نحوه منالحيوانات بأشياء مخصوصة ليس هذا منها.

و المفهوم من الأخبار و كذا من كلامالأصحاب أنه ليس كل شي‏ء قصد الصيد به وقتل ترتب عليه حل الصيد كما ورد في المعراضو صرح به الأصحاب من أنه إذا قتل بعرضه منغير أن يخرق اللحم فلا يؤكل و إن قتل بحدةأكل.

و منها: صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذارميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق واعترض فلا تأكل.

و روي عن عدي بن حاتم قال‏ سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنصيد المعراض، فقال: إن قتل بحده فكل و إنقتل بثقله فلا تأكل‏، و المعراض على ما في القاموس كمحراب سهمبلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيببعرضه انتهى.

و قد ورد في الأخبار أيضا إنما قتله الحجرأو البندق لا يؤكل إلا إذا أدرك ذكاته، ففيصحيحة سليمان بن خالد قال‏ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما قتلالحجر أو البندق أ يؤكل؟ قال: لا.

و بمضمونه أخبار عديدة.

و من هذا يعلم أنه ليس كلما قصد الصيد بهحل به الصيد بأي نحو كان، بل لا بد له منآلات منصوصة بشروط مخصوصة.

و مما يؤيد ذلك أن أصالة حل صيد هذا النوعلكل من حازه فاصطاده فإنها باقية في جميعالأزمان و الأحوال لا يخرج عنها التخصيصبشخص دون شخص إلا بدليل و هذا أصل منالأصول المتفق عليها نصا و فتوى فإن أصالةالإباحة التي كان‏

/ 222