بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المذكورة و هو الأصحّ الذي عليه العمل وذهب الشيخ في الخلاف و النهاية إلىالتحريم استناداً إلى ظاهر التعليل فيالروايات من كونهم بمنزلة ولد الأب و ذلكيقتضي حصول الاخوّة بينهم المانع من نكاحأحدهما في الآخر فإنّ كونهم بمنزلة ولدالأب يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للعلّةفإنّها منصوصة فيتعدّى حكمها و أُجيب عنهبأنّ تعدّي حكمها مشروط بوجودها في المعدىإليه و هنا ليس كذلك لأنّ كونهنّ بمنزلةولد الأب ليس موجوداً في محلّ النزاع و ليسالمراد بحجّة منصوصة العلّة انّه حيث ثبتتالعلّة و ما جرى مجراها يثبت الحكم كذاقرّره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالمسالك و الروضة و هو جيّد و توضيحه انّالنص إنّما تضمّن الحكم بتحريم نكاح أبالمرتضع في أولاد صاحب اللبن معلّلًا ذلكبأنّهم صاروا في حكم أولاده و محلّ النزاعهو الحكم بنكاح أولاد أب المرتضع في أولادالفحل أو المرضعة و الحكم بالتحريم فيالصورة الثانية إنّما هو بدعوى استلزامبنوّة أولاد الفحل لأب المرتضع إخوتهملأولاده فيحرم تناكحهم لحصول الاخوة و هوقياس محض لأنّ العلّة إنّما هي النبوّة والعلّة فيما نحن فيه هي الإخوة واحدهماغير الآخر و مجرّد اللزوم لا تثبت بهالأحكام الشرعية لأنّ ذلك مذهب أصحابالقياس حيث يبنون الأحكام الشرعية علىالملازمات العقلية و المناسبات والمشابهات الجلية أو الخفيّة فالعلّةفيما ذكروه غير منصوصة بل مستنبطة على أنّكونهم بمنزلة أولاده في تحريمهم عليه لايستلزم كونهم أولاده في تحريم بعضهم علىبعض لأنّ إثبات حكم الأولاد لهم في مادّةخاصّة لا يستلزم ثبوته في جميع المواد إذلا ملازمة تقتضي ذلك و من أوضح الأدلّة علىالجواز هو تبعيّة الرضاع للنسب، و منالمعلوم جواز ذلك في النسب. و بالجملة:فالعمل على القول بالجواز و إن كان علىكراهة كما أنّه في النسب كذلك و يدلّ علىذلك في الرضاع موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلتزوّج أُخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحبّأن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة و الكراهة وقعت هنا تفريعاً على الكراهةفي النسب لرواية إسحاق بن عمّار أيضاً قال:سألته عن الرجل يتزوّج أُخت أخيه قال: ماأحبّ له ذلك.