المسألة الرابعة عشرة قال سلّمه اللهتعالى: ما قول شيخنا في رجل له زوجتانكبيرتان و أرضعتا زوجته الصغيرة - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم ذهب من قال بالتنزيل في الرضاعالتحريم في هذه الصورة مع جملة صور ذكروهاو قد استوفينا الكلام عليها و بيّنا ردّهاو إبطالها في رسالتنا في المسألة المسمّاةبكشف القناع عن صريح الدليل في الردّ علىمن قال في الرضاع بالتنزيل و نقلنا فيهاجملة من كلام المحقّق العماد مولانا ميرمحمّد باقر الداماد في رسالته التي اختارفيها القول بالتنزيل و أوضحنا بطلانهبواضح الدليل و الله العالم.

المسألة الرابعة عشرة قال سلّمه اللهتعالى: ما قول شيخنا في رجل له زوجتانكبيرتان و أرضعتا زوجته الصغيرة

فالأُولى التي أرضعتها قبل حرمت عليهلكونها صارت أُمّ زوجته و ما تقول فيالثانية التي أرضعتها بعد الاولى هل حرمتعلى زوجها كضرّتها أم لا لأنّها أرضعتهابعد ما حرمت عليه و صارت كابنته و المسألةخلافية و أردنا أن نرى دليلك فيها الجواب:انّه قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهمفي ذلك، فالمشهور هو التحريم في هذهالزوجة الثانية أيضاً لأنّه يصدق عليهاأُمّ زوجته و إن كان عقدها قد انفسخ فإنّهلا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فتدخلفي قوله (وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ). و قالابن الجنيد و الشيخ في النهاية: لا تحرملخروج الصغيرة من الزوجية من البنتية فإنّعقد الصغيرة انفسخ برضاع الاولى و به صارتبنتاً و لا يصدق عليها وقت رضاع الثانيةانّها زوجة عرفاً و لا شرعاً و هذا القولهو الأظهر الذي عليه العمل امّا أوّلًافلأصالة الإباحة السالمة من المعارض وامّا ثانياً فلما رواه ثقة الإسلام عطّرالله مرقده عن علي بن مهزيار رواه‏ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له: إنّرجلًا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأتهثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة:حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبوجعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة حرمتعليه الجارية و امرأته التي أرضعتهاأوّلًا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليهلأنّها أرضعت ابنتها.

و رواها الشيخ في (التهذيب) و فيها لأنّهاأرضعت ابنته و هو الصحيح قال في التهذيب:وفقه هذا الحديث إنّ المرأة الأُولى إذاأرضعت الجارية

/ 222