بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المسوح و الأنعلة التي يجلبونها كذلك أويبيعونها في بلد المسلمين التي هم فيهاساكنون لكن ما يعلم انّهم لحيوانها ذابحونو لها عاملون فما تقول في ذلك؟ أفتنا أيّدكالله الجواب: إنّ جواب هذه المسألة أيضاًمعلوم من الأخبار المتقدّمة في المسألةالتاسعة و في سابق هذه المسألة لما عرفت مندلالتها على هذه القاعدة الكلّية و هيأصالة الحلّ و أصالة الطهارة حتّى يعلمالناقل عن ذلك شرعاً و المخرج عنه قطعاً ومجرّد كون تلك الجلود في أيدي الكفّاريبيعونها أو يجلبونها لا توجب الخروج عنالقاعدة المذكورة إلّا أنّ المشهور بينالمتأخّرين من أصحابنا رضوان الله عليهمبالنسبة إلى الجلود و اللحم المجهول هوالحكم بالنجاسة استناداً إلى أصالة عدمالتذكية و قد بيّنا في جملة من كتبنا وزبرنا ما في كلامهم هنا من الوهن و ضعفالدليل و انّه لا اعتماد عليه و لا تعويل ونحن نذكر هنا ما أودعناه في كتابناالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةمن التحقيق في المقام و ما فيه من النقص والإبرام فنقول: المشهور في كلام متأخّريأصحابنا رضوان الله عليهم نجاسة الجلد لووجده مطروحاً و إن كان في بلاد المسلمينجديداً أو عتيقاً مستعملًا أو غير مستعملو كذا اللحم أيضاً استناداً إلى أصالة عدمالتذكية و أنت خبير بما فيه امّا أوّلًافللقاعدة المتّفق عليها نصّاً و فتوى منانّ كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلالحتّى تعلم الحرام بعينه فتدعه، و كلّ شيءطاهر حتّى تعلم أنّه قذر. و من قواعدهمالمقرّرة و ضوابطهم المعتبرة انّه يجبالخروج عن الأصل بالدليل و الدليل كما ترىهنا واضح السبيل لا يداخله القال و القيل.و امّا ثانياً: فلما رواه الشيخ بسنده عنالسكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) سُئِلَ عن سفرةوجدت في الطريق مطروحة كثيرٌ لحمها وخبزها و جبنها و بيضها فوقها سكّين؟ قالأمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم مافيها ثمّ يُؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاءفإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: ياأمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرةمجوسي؟ قال: هم في سعة