بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفتح للمسلمين يقبله الإمام و يصرفحاصله في مصالح المسلمين و مواتها فهوللإمام (عليه السلام) من الأنفال لعمومالأخبار الدالّة على أنّ من جملة الأنفالموات الأرضين الشامل لهذه الأرض و غيرها. وقد صرّح جمهور الأصحاب بأنّه مع فقدالإمام (عليه السلام) أو عدم بسط يده وتصرّف أئمّة الجور في هذه الأرض و أخذهممنها الخراج و المقاسمة بدعوى الإمامةفإنّه يجوز شراء ذلك و قبول اتهابه و إنكان تصرّف أولئك الحكّام ليس على وجه شرعيو على ذلك يدلّ جملة من الأخبار أيضاً، ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عنالرجل منّا يشتري من السلطان من إبلالصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم انّهميأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهمقال: فقال: ما الإبل إلّا مثل الحنطة والشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرفالحرام بعينه فتدعه قيل: فما ترى في مصدّقيجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناهافيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ فقال:إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قيل له:فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسمفيقسم لنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترىفي شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضهبكيل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه منغير كيل و نحوها غيرها من الأخبار و هذا الذي يؤخذمن الأراضي الخراجيّة. امّا أن تكون حصّةمن الحاصل و تسمّى بالمقاسمة أو دراهم ودنانير يجعلها عليهم و يسمّى بالخراج والحكم فيه كما عرفت من أنّه متى أخذهالجائر و إن كان ظالماً في أخذه لكنالأئمّة (عليهم السلام) وسّعوا للشيعة فياتهابه منهم و جواز شرائه و أقرّوا الشيعةعلى إعطائهم لهم من زكاة و غيرها. و امّا ماذكرتموه من القسط الذي يؤخذ على أربابالصنائع و التّجار فهذا ظلم محض لا يجريفيه الحكم المتقدّم. و امّا ما ذكرتم منأنّه لو أتى جائر آخر و انتزع الحكومة منيده هل يباح له أخذ ذلك القسط و الحصّة قبلقبضه لها في تلك السنّة أم لا؟ فالجواب عنهإنّما ذكرناه من الحكم المتقدّم إنّمايترتّب على دعوى هؤلاء الإمامة و انضمالتصرّف في ذلك من هذه الجهة. و حينئذفمرجع الأمر إلى الإمام منهم