أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الخليفة الذي ينصبونه و ينفقون عليه كماهو المعلول في الصدر الأوّل الذي عليهبزعمهم المعوّل و هو السلطان فكلّ من نصبهالخليفة المذكور في بلد من البلدان و قطرمن الأقطار فحكمه حيث كان نائباً عنه حكمذلك الخليفة فلو انّ أحداً اعتدى على هذاالنائب و غصب ما تحت يده من غير إذنالسلطان و الخليفة الأصلي فإنّه لا تجريعليه هذه الأحكام التي قدمناها. المقامالثاني: أن يكون الحاكم الجائر من قبيلالحكّام العجم الذين لا يدعون الإمامةسواء كان ما يأخذ منه الخراج من الأراضيالخراجية المفتوحة عنوة أو ليس كذلك كأرضفارس و نحوها فهل يكون حكمه حكم خلفاءالجور الذين قدّمنا ذكرهم نظراً إلى إطلاقالنصوص و الفتوى أم لا نظراً إلى أنّ أولئكإنّما أخذوا ذلك بناءً على ما يدعونه ويعتقدونه من استحقاقهم ذلك بالإمامة التييدعونها بخلاف حكّام الشيعة لاعترافهمبكونه ظلماً و انّهم لا يستحقّونه شرعاً وإنّما المرجع فيه إلى رأي الحاكم الشرعي وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكباستظهار الثاني حيث قال: و الظاهر انّالحكم مختصّ بالجائر المخالف للحقّ إلى أنقال: و وجه التقييد أصالة المنع إلّا ماأخرجه الدليل و تناوله المخالف متحقّق والمستول عنه الأئمّة (عليهم السلام) إنّماكان مخالفاً للحقّ فيبقى الباقي و إن وجدمطلق فالقرائن دالّة على إرادة المخالفمنه التفاتاً إلى الواقع أو الغالب انتهىكلامه زيد مقامه و هو جيّد. إلّا أنّه (قدسسره) أيضاً ما لفظه المقاسمة حصة من حاصلالأرض يؤخذ عوضها عن زراعتها و الخراجمقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجرحسب ما يراه الحاكم و نبه بقوله باسمالمقاسمة و اسم الخراج على أنّهما لايتحقّقان إلّا بتعيين الإمام العادل إلّاإنّما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه قد أذنأئمّتنا صلوات الله عليهم في تناوله منه وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفاً وإن كان ظالماً في أخذه لاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم علىهذه الطائفة و لا يشترط رضي‏

/ 222