المسألة العشرون قال سلّمه الله: لو غصبخشب و وضع في سفينة و اشتبه علينا بالخشبالحلال‏ - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المالك و لا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقّقالظلم بالزيادة على المعتاد أخذه من عامّةالناس في ذلك الزمان انتهى. و ما ذكره (قدسسره) هنا من التعليل للحلّية من قولهلاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر إلىآخره جار بالنسبة إلى حكّام الشيعة أيضاً.و قال بعض فضلاء المتأخّرين: و الظاهر أنّالأئمّة عليهم السلام لمّا علموا انتفاءتسلّط السلطان العدل إلى زمان القائم(عليه السلام) و علموا أنّ للمسلمين حقوقاًفي الأراضي المفتوحة عنوة و علموا أنّهملا يتيسّر الوصول إلى حقوقهم في تلكالمدّة المتطاولة إلّا بالتوسّل والتوصّل إلى السلاطين و الأُمراء حكموا(عليهم السلام) بجواز الأخذ منهم إذ فيتحريم ذلك حرج و غظاظة عليهم و تفويتلحقّهم بالكلّية انتهى. و هو مؤذن بالعمومأيضاً لحكّام الشيعة و المسألة لا تخلو منالإشكال و إن كان الأوّل و هو ما رجّحهشيخنا الشهيد الثاني هو الأقرب في هذاالمجال، هذا في الأراضي الخراجيّة. امّاما ليس كذلك من الأراضي الغير المفتوحةعنوة فإنّها ملك لأربابها و ليس فيها خراجو لا مقاسمة فما يأخذه الجائر منها سواءكان ممّن يدّعي الخلافة و الإمامة أم لاكحكّام الشيعة الظاهر انّه ظلم محض لايجوز شراءه و لا قبول اتّهابه كالقسمالأوّل و إلحاقه بالأرض الخراجية غلط محضو قياس صرف هذا و ذيل الكلام في المسألةواسع إلّا أنّ ما ذكرناه كافل بالجواب وزيادة و الله العالم‏

المسألة العشرون قال سلّمه الله: لو غصبخشب و وضع في سفينة و اشتبه علينا بالخشبالحلال‏

هل يجوز لنا الركوب فيها و الصلاة أم لا، ولو كان متميّزاً و ركبنا على الحلال وصلّينا عليه هل يجوز لنا ذلك أم لا؟ أفتناأيّدك الله الجواب: انّ هذه المسألة تشتملعلى حكمين: الأوّل: لو اشتبه الخشب الحلالفي تلك السفينة بالخشب الحرام فهل يجوزالركوب في تلك السفينة أم لا و الصلاةفيها؟ و الجواب: أنّ مقتضى القاعدةالمشهورة بين الأصحاب المؤيّدة بالنصوصفي‏

/ 222