المسألة الحادي و العشرون قال سلّمه اللهتعالى: لو ركبنا في سفينة و غصب صاحبهاملاليحها لجرّها - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك. و بالجملة: فالحكم المذكور عندي ممّالا شكّ فيه و لا مرية تعتريه. الحكم الثاني:ما لو كان الحلال متميّزاً و كان الركوب والجلوس و الصلاة إنّما هو على الحلال، والظاهر أنّه لا مانع من الصحّة هنا فإنّمجرّد مجاورة الحرام لا تمتنع من جوازالتصرّف في الحلال كما لا يخفى على ذويالكمال و إنّما الإثم على من غصبه و وضعهفي السفينة و هذا أمر آخر غير ما نحن فيه والله العالم
المسألة الحادي و العشرون قال سلّمه اللهتعالى: لو ركبنا في سفينة و غصب صاحبهاملاليحها لجرّها
و العمل فيها هل يجوز لنا فيها الركوب والصلاة أم لا؟ أفتنا في ذلك أيّدك للهالجواب: إنّي لم أقف في هذا المقام علىكلام لأحد من علمائنا الأعلام إلّا أنّالذي يقتضيه النظر بالنسبة إلى أصالةبراءة الذمّة هو جواز الركوب و الصلاة فيالسفينة المذكورة إذ لا تعلّق للغصب بذلكو غاية ما به ثبت هنا هو تعلّق الإثم بصاحبالسفينة حيث جبر هؤلاء على جرّها و الخدمةفيها. و امّا من جلس فيها فلا يتعلّق بهشيء من ذلك و نظير ذلك من ركب دابّة و غصبشخصاً على أن يسوقها به فهذا الغصب لا يوجبتحريم ركوب الدابّة بل غايته هو الإثمبجبره السائق على سوقها، و أمّا نفسالركوب فلا يتعلّق به شيء. و بالجملة:فإنّي لا أعرف هنا وجهاً و لا دليلًا علىتحريم الركوب و الأصل براءة الذمّة حتّىيقوم الدليل على ما يوجب اشتغالها و اللهالعالم.
المسألة الثانية و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما تقول شيخنا في الجسر الذيينصب على طريق المسلمين
و السفينة التي كذلك كجسر المسيب و سفينةفي طريق زيارة سرّ من رأى يصدّون الناس عنالعبور في غيرهما و يلجؤون الناس إليهاغصباً بحيث لو عبر أحد في غير معبر و فيالماء يضربونه و يأخذون منه الأُجرة التييعينها و هي عباسيّة على السفينة و محمديةو شاهية على الجسر و لو لم يغصبوهم لعبركلّ واحد منهم في بارتين أو أقلّ مع كونالجسر و السفينة يغصبون خشبها و يعملونهاصخرة على الناس و على تقدير عدم الغصبيّةهل له اجرة مثلي أم لا أم