بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأُجرة التي هو يقطعها باختياره وإرادته فيكون كلّ ما أراد أن يأخذ منالزيادة ممّا لا نهاية له جائزاً له و علىتقدير جواز قول المنازع في جواز هذهالمسألة لو لقي رجل رجلًا في طريق و عندأحدهما دابّة فقال صاحب الدابّة لذلكالرجل: اركب دابتي و أعطني اجرة عشريندرهماً أو أقلّ أو أكثر و إن لم تركبدابّتي و تعطيني اجرة أمنعك من المسيريكون حلالًا تلك الأُجرة مع كونه اضطرّهإلى دابّته فهذه و ما قبلها واحد فيالاضطرار؟ أفدنا أفادك الله الجواب: انّهبمقتضى ما قرّرتموه من هذه المسألة وصورتموه فإنّه لا ريب في تحريم ما يأخذونهعلى الناس بمقتضى إرادتهم و من المعلوماليقين الذي لا يدخله الظنّ و لا التخمينانّه يشترط في الأُجرة شرعاً حصول الرضامن الطرفين مع أنّ هؤلاء يحملون الناس علىهذه الأُجرة التي عيّنوها لأنفسهم قهراًكره الناس أو رضوا فكيف يثبت حلّيتها والحال هذه و المنازع في مثل هذا جاهل لايعبأ به و الوجه الشرعي و المنهج المرعي فيمثل ذلك هو أنّه لو وضع أحد سفينة مثلًاعلى الشط لأجل تعبير الناس و جاءه أحد لأجلالعبور فيها فإنّه يقول له: إنّي لا أحملكفيها إلّا بكذا و كذا فإن شئت فاركب و إنشئت فاذهب و اعبر لنفسك في الشط أو بأيّنحو كان لا أنّه يحجر عليه العبور في غيرسفينته و يمنعه من ذلك فلو أنّ أمر هؤلاءكما ذكرنا لم يكن فيه بأس لأنّ صاحبالدابّة و السفينة و نحوهما مخيّر فيإجارة دابته و سفينته بما أراد لا أنّهيمنع الناس عن الركوب و العبور في غيرهما ويلجئهم إلى سفينته أو دابّته و من هنا وقعالتحريم فيما يأخذونه حيث إنّهم يلجؤنالناس إليه قهراً من حيث منعهم عن العبورفلا علاج انّ هذا المريد للسفر في معبرهمانّه يعطي هذه الأُجرة لا باختياره بللجبره و إلجاءه إلى ذلك حيث إنّه لا مناصله من الركوب و العبور لقضاء غرضه و مطلبهو هم قد سدّوا عليه الطريق و منعوه منالعبور إلّا أن يدفع لهم ما يريدونه و فيالتحقيق انّه لا فرق في هذا بين أن يأخذواذلك منه في مقابلة ركوبه في سفينتهم أومطلقاً بحيث إنّهم يمنعونه من العبور إلّاأن يعطيهم ذلك كما هو المعمول في الزمانالقديم من أخذ الطغمة على الزوّار فيأماكن مخصوصة فإنّ الأمرين في