المسألة الثالثة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: مسألة في السيّار الذي يؤخذ منالتجّار و المسافرين من الزائرين - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوقع يرجعان إلى أمر واحد و هو جبره علىهذا المبلغ و المنازع فيما قلناه جاهل ومركب فإنّ هذا بمقتضى القوانين الشرعية والشريعة المحمّدية و الله العالم
المسألة الثالثة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: مسألة في السيّار الذي يؤخذ منالتجّار و المسافرين من الزائرين
و المتردّدين يأخذه أهل الجاه و أهل القدرعند الظلمة و عند أشرار العرب و المعادينالمعاندين يأخذون منهم شيئاً من المال علىدفع الشرّ و الحماية بالجاه فقط هل يحلّلهم ذلك أم لا و إذا كان السّيار بالسيف والقتال فهل يجوز عليه الأُجرة أم لا؟الجواب: إنّ هذا السؤال لا يخلو من الإجمالفإنّي لا أعرف للحماية بالجاه معنى يوجبصحّة أخذ المال عليه و هذا السّيار الظاهرانّ المراد به البذرقة للقوافل بأن يعطىالمسافرون شيئاً من المال لمن يدفع عنهمالعدوّ في الطريق و يكون سبباً في حراستهمو حفظهم لتوصلهم إلى مكان الأمن و هذا منقبيل الإجارة فإذا حصل التراضي من الجميععلى مبلغ مخصوص بأن يسيرهم و يحميهم و يكونمعهم إلى المحلّ الذي وقع عليه الاتّفاق والتراضي فلا بأس و ما عدا ذلك فلا أعرف لهمعنى يترتّب عليه الحلّ أو التحريم سيّماما ذكرتم من السّيار بالجاه و الذي يدلّعلى ما ذكرناه ما رواه الشيخ في (التهذيب) والصدوق في (الفقيه) في الصحيح عن الصفّار انّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام): رجل يبذرق القوافل من غيرأمر السلطان في موضع مخيف و يشارطونه علىشيء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلىالأمن، هل يحلّ له أن يأخذ منهم أم لا؟فوقّع (عليه السلام): إذا واجر نفسه بشيءمعروف أخذ حقّه إن شاء الله أقول: و بذلك صرّح العلّامة (رحمه الله) فيكتاب المنتهى فقال: و لا بأس للرجل أن يأخذالأُجرة على بذرقة القوافل و حمايتهاعملًا بالأصل الدالّ على الإباحة و لأنّهافي محلّ الحاجة و الضرورة تبيح ذلك، ثمّأورد الخبر المذكور و الله العالم
المسألة الرابعة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: مسألة عن التحنّك و ماكيفيّته
فقد اختلفنا في الكيفية فبعضنا يقول: إنّهإسدال طرف العمامة على الصدر و بعضنا يقول:التحنّك دوران جزء من العمامة تحت الحنك وردّه إلى العامّة و بعضنا يقول