بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وضع جزء من العمامة تحت الحنك لما وردانّه يكره الصلاة في عمامة لا حنك لها،فكيف يكون حنّاكاً بوضع طرف العمامة علىصدره و لا يعد عند من يراه انّه متحنّك، بلكيف يكون متحنّكاً مع بقاء العمامة ثلاثةأيّام أو أكثر خصوصاً عمائم البيض الميازرالهندية ربّما تبقى شهراً لا تفلّ فكيفيكون متحنّكاً و عمامته جمّاً مقطوعة وورد في الحديث : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهىعن الاقتعاط و أمر بالتلحي و ذكر صاحب القاموس التلحي هو وضع العمامةتحت اللحيين و احتج المنازع في هذهالمسألة في كيفية عمامة رسول الله (صلىالله عليه وآله) انّ لها رغزتان واحدةيسدلها على صدره و واحدة بين كتفيه و انّهلم يترك سنّته (صلى الله عليه وآله) والأئمّة كذلك فلذلك التجأوا إلى هذاالتعليل العليل فأجبنا فإنّ جوابك عليهالتعويل الجواب: إنّ هذه المسألة ممااستقصينا فيها الكلام بإبرام النقض و نقضالإبرام بما لم يسبق إليه سابق من علمائناالأعلام في كتابنا الحدائق الناضرة فيأحكام العترة الطاهرة في مسألة استحبابالتحنّك في الصلاة و لنا فيه بحث مع شيخناالمجلسيّ (قدس سره) في كتاب البحار سيأتيالإشارة إليه إن شاء الله تعالى و نحن هنانلخّص ما ذكرناه في الكتاب المذكور علىوجه يتّضح به المقام و تزول عنه غشاوةالإبهام فنقول: اعلم أيّدك الله تعالىبتأييده انّ المشهور بين الأصحاب رضوانالله عليهم كراهة الصلاة في عمامة لا حنكلها، و قال الصدوق (قدس سره) في كتابه: وسمعت مشايخنا رضوان الله عليهم يقولون لاتجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمقيمأن يصلّي إلّا و هو متحنّك انتهى. و جملة منمتأخّري متأخّري الأصحاب كالسيّد فيالمدارك و شيخنا البهائي و غيرهما صرّحوابأنّ المستفاد من الأخبار كراهة تركالتحنّك في حال الصلاة و غيرها و لا خصوصيةللصلاة بذلك و إنّما يكون دخولها من حيثالعموم. أقول: و الذي وقفت عليه في الأخبارالمتعلّقة بالتحنّك منه ما ورد في التعمّممثل حسنة بن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: منتعمّم و لم يتحنّك