بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سطّرناه انّ الأخبار الواردة في العصيرالعنبي حلًّا و حرمةً قد اتّفقت على أنّمناط التحليل ذهاب الثلثين الذي يصير بهالعصير ذا قوام و غلظ و يكون دبساً. و من الظاهر انّ الحصرم لعدم الحلاوة لاينعقد بالطبخ و يصير دبساً كما لا يخفى. و كيف كان فإنّه لا يخفى أنّ ما توهّموه مندخول الحصرم تحت العنب توهّم ساقط بعيد منمثلكم. الثانية: في الزبيب و المشهور بين الأصحاب انّه حلال و إن غلاو لم يذهب ثلثاه و قيل بتحريمه و إليه ذهببعض من متأخّري المتأخّرين و ذيل الكلامفي المقام واسع كما بسطناه في كتابناالمشار إليه آنفاً و عندي في المسألةتوقّف و إن كان الأقرب القول المشهور لماأوضحناه في الكتاب المذكور و منشأ التوقّفمن الروايات التي نقلها في الكافي في طبخشراب الزبيب و عنوان الباب في الكافيبقوله: باب صفة الشراب الحلال و تلكالروايات قد اشتملت على اعتبار ذهابالثلثين و عنوان صاحب الكتاب المذكور بماذكره يؤذن باختياره العمل بتلك الأخبار وإن كان للاحتمال فيها مجال على وجه تخرج بهعن الاستدلال و ظاهر المحدِّث الكاشاني فيالمفاتيح الميل إلى القول بالتحريم. و كيف كان فالاحتياط به ممّا لا ينبغيتركه لكن ينبغي أن يعلم أنّ ذلك ممّايترتّب على ماء الزبيب، امّا بأن يؤخذماؤه و يغلى أو يغلي الزبيب على وجه يخرجماؤه و تتعدّى حلاوته و يغلى و الحال كذلكو أمّا مجرّد وضع الزبيب في الطبخ على وجهلا يتعدّى ماؤه و لا يغلي به الماء و لا بأسبه بغير إشكال و الله العالم. الثالثة: في نجاسة العصير العنبي و هو المشهور في كلام المتأخّرين بل ظاهرهفي المختلف نسبة ذلك إلى جمع منالمتقدّمين كالشيخ المفيد و الشيخ أبيجعفر و السيّد المرتضى و أبي الصلاح وسلّار و ابن إدريس، إلّا أنّ كلامالمتأخّرين لا يخلو من اختلاف في تعلّقالنجاسة فبعضهم علّق ذلك على مجرّدالغليان و بعضهم على الاشتداد و لم نقف علىدليل. و العجب انّه مع تكرّر ذكره في كلامهم لميوردوا عليه دليلًا. قال في الذكرى: و لا نصّ على نجاسة غيرالمسكر و هو منتف هنا. و قال في البيان أيضاً لم أقف على نص يقتضيتنجيسه إلّا ما دلّ على نجاسة