المسألة السادسة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في إباحة مالالكتابيين المتظاهرين بالمناكير
و ما قولك في الكتابيين الساكنين في غيربلدان المسلمين هل يجوز قتلهم و استرقاقهمإذا دخلوا في بلدان المسلمين أو إذا لقوافي الطريق أو في البحر كفعل الكعب بهم هليحلّ مالهم و دمائهم مع الامتناع منالشهادتين أم لا؟ أفتنا أيّدك الله. الجواب: انّ الظاهر كلام جملة من الأصحابمنهم المحقّق في الشرائع و شيخنا الشهيدالثاني في المسالك و سبطه السيّد السند فيشرح النافع و غيرهم هو الحلّ في هذهالمسألة لأنّهم متى أخلّوا بشرائط الذمّةكانوا في حكم المشرك الحربي الذي لا خلاففي حلّ ماله و دمه. قال في الشرائع: و يختصّ الرق بأهل الحربدون اليهود و النصارى و المجوس القائمينبشرائط الذمّة و لو أخلّوا دخلوا في قسمأهل الحرب. و قال السيّد السند في شرح النافع بعد قولالمصنّف في المتن نحو هذه العبارة التيذكرها في الشرائع ما لفظه: و المراد بأهلالحرب من يجوز قتالهم و محاربتهم إلى أنيسلموا و بأهل الذمّة اليهود و النصارىالعاملون بشرائط الذمّة و لو أخلّوابشرائطها صاروا أهل حرب و جاز تملّكهمأيضاً و لا فرق في جواز استرقاق أهل الحرببين أن ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونواتحت حكم الإسلام و قهره كالقاطنين تحت حكمالمسلمين من عَبدَة الأوثان و النيران والغُلات و غيرهم إلى آخر كلامه زيد فيإكرامه. و على هذا النهج كلام غيره و يدلّ عليه منالأخبار بالنسبة إلى أهل الذمّة ما رواهالشيخ في القوي عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى اللهعليه وآله) قَبِلَ الجزية من أهل الذمّةعلى أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحمالخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بناتالأخ و لا بنات الأُخت فمن فعل ذلك منهمبرئت منه ذمّة الله و ذمّة رسول الله (صلىالله عليه وآله) قال: و ليس لهم اليوم ذمّة. و رواه الصدوق في الفقيه و العلل مثله وروى الصدوق بإسناده عن فضيل بن عثمانالأعور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في