بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حديث قال: و إنّما أعطى رسول الله (صلىالله عليه وآله) الذمّة و قبل الجزية عنرءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدواأولادهم و لا ينصروا، و أمّا أولاد أهلالذمّة اليوم فلا ذمّة لهم. و رواه في العلل مثله إلّا أنّه قال: فأمّاالأولاد و أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم،و ممّا يدلّ على ذلك بالنسبة إلى الحريأخبار عديدة منها: موثّقة عبد الله بن بكيرعن عبد الله اللحام و هو مجهول قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتريامرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها أُمّ ولدقال: لا بأس. و بإسناد آخر أيضاً عن عبد الله بن بكير عنعبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهلالشرك ابنته يتّخذها أُمّ ولد قال: لا بأسو نحوهما غيرهما. و يظهر من بعض متأخّري المتأخّرينالمناقشة هنا فيما إذا كان الحربي في بلادالإسلام حيث قال بعد نقل جملة من أخبارالحربي الذي يظهر من هذه الأخبار انّالتملّك يحصل بسبي الحربي و من في معناهبالمقاتلة و السرقة و إخراجه من بلادهمالتي لم يجر فيها أحكام الإسلام، و أمّاإذا كان الحربي في بلاد يجري فيها أحكامالإسلام مستأمناً أي من غير قتال، بلمطيعاً لحكّام الإسلام و إن كان جائراً فيالخراج و المقاسمة و ما يشبهها راضياً منهالحكّام بذلك رافعين عنهم أذى الغير ككثيرمن بلاد الهند في زماننا هذا فدفع مثلًاابنه ببيع أو غيره إلى أحد المسلمين فلاسواء أقعده معهم في بلادهم أولى. و الحاصل انّ الأصل عدم التملّك و استحقاقهذه السلطنة الخاصّة، و لم يظهر منالأخبار و من كلام الأصحاب انّ مجرّدكونهم حربيّين كاف في استملاكهم و استملاكأولادهم و أجاب عن روايتي اللحام بعداستضعاف السند: بأنّ الظاهر انّ المرادبما إذا أخرجها من بلاد الشرك إلى بلادالإسلام، انتهى. أقول: الظاهر أنّ ما ذكره طاب ثراه لا يخلومن نظر أمّا أوّلًا: فلأنّ ظاهر روايتياللحام هو العموم كما لا يخفى و الطعن بضعفالسند عندنا و عند جملة المتقدّمين غيرمسموع و لا معتمد و كذلك ظاهر روايتي زرارةو فضيل المتقدّمين و إن كان موردهما أهلالذمّة إلّا أنّهم مع الإخلال بشرائطالذمّة