المسألة الثامنة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في مال الطفل إذاكان عليه وصيّ من قِبَل مورثه أمّا امّه أوجدّة لها أو من بقيّة أقاربها هل لأبيهانتزاع ذلك المال الموروث من يد الوصي و إنكان فاسقاً أو غير مليّ - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان المرجع في الحقيقة إلى قسمين وهم أهلالذمّة و من عداهم من المشركين و الظاهرانّ جعله (عليه السلام) الأقسام ثلاثةإنّما هو لبيان معنى الآيات و نزولها فيكلّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة و مشركواالعجم في السيف الثالث و إن شمل أهل القسمالثاني لأنّ اليهود و النصارى و المجوس منجملتهم إلّا أنّه لما أفرد أولئك بكونهمأهل ذمّة تعين حمل ذلك على من عداهم منالمشركين كالصابئين و السامرة الذينذكرتموهم و غيرهم من أفراد المشركين غيرالذميّين و أصحاب السيف الأوّل و السيفالثالث قد اشتركوا في أنّه لا يقبل منهمإلّا الإسلام أو القتل وفي هذا الخبرأيضاً تأييد لما ذكرناه في سابق هذهالمسألة ردّاً على ذلك الفاضل الذي قدّمناخلافه في تلك المسألة حيث إنّ ظاهر هذاالخبر بالنسبة إلى الحربي انه لا يقبل منهإلّا القتل أو الدخول في الإسلام كائناًما كان و الذمي يزيد عليه بإعطاء الجزية منغير فرق في الجميع بين أن يكونوا في بلادالحرب أو في بلاد الإسلام و الله العالم.
المسألة الثامنة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في مال الطفل إذاكان عليه وصيّ من قِبَل مورثه أمّا امّه أوجدّة لها أو من بقيّة أقاربها هل لأبيهانتزاع ذلك المال الموروث من يد الوصي و إنكان فاسقاً أو غير مليّ
و لو تصرّف بمال ولده الطفل ببيع أو صداقزوجة أو وهبه لأحد أو أوقفه ثمّ بلغ الطفلهل له المطالبة بما يجده موجوداً من عينماله و نمائه إن كان نامياً كالنخل والحيوان؟ أفتنا أيّدك الله. الجواب: أنّ هذا السؤال يشتمل على مسألتينلا بدّ من إفراد جواب كلّ منهما في البين:الاولى: فيما إذا كان للطفل مال إرثاً أووصيّة و عليه وصيّ مخصوص من قبل الموصي لهبه أو المورث بأن ينفقه عليه مثلًا و يقومبمصالحه مع وجود أب أو جدّ أب للطفلالمذكور فهل لأبيه أو جدّه انتزاعه أم لا؟المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرفهو أنّ الولاية في ذلك للأب أو الجدّ لأنّهولي جبري و على كلامه حقّ الولاية له علىابنه و مال ابنه ثابت شرعاً فَرَفْعُ ذلكعنه بمجرّد وصيّة ذلك الموصى مخالف لماجعله الشارع له فيلغو حينئذ و من أصرحكلامهم في ذلك ما صرّح به في الدروس حيثقال: و لا ولاية للآمر على