أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأطفال فلو نصبت عليهم وصيّاً لغا و لوأوصت لهم بمال و نصبت عليه قيماً لهم صحّفي المال خاصّة.

و قال ابن الجنيد للُامّ الرشيدة الولايةبعد الأب و هو شاذ، انتهى.

و هو ظاهر بل صريح في أنّه في صورة الوصيّةلهم بمال و تعيين وصيّ لا تصحّ وصيّتهاإلّا في المال خاصّة، و أمّا نصب الوصي فلاو هو عين موضع السؤال.

و قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالمسالك بعد قول المصنّف: لو مات إنسان ولا وصيّ له كان للحاكم النظر في تركته ماصورته الأُمور المفتقرة إلى الولاية،امّا أن تكون أطفالًا أو وصايا أو حقوقاًأو ديوناً فإن كان الأوّل فالولاية فيهملأبيه ثمّ جدّه ثمّ لمن يليه من الأجدادعلى ترتيب الولاية للأقرب للميّت فالأقربفإنّ عدم الجميع فوصي الأب ثمّ وصيّ الجدّو هكذا فإن عدم الجميع فالحاكم و الولايةفي الباقي غير الأطفال للوصي ثمّ الحاكمإلى آخر كلامه زيد في مقامه.

و ظاهره انّه لو مات إنسان و له أب و جعلعلى أطفاله وصيّاً له الولاية عليهم لغابذلك لأنّ حقّ الولاية هنا لأبيه الذي هوجدّ الأطفال و هكذا في الأجداد للأب ثمّالأوصياء على الترتيب الذي ذكره، و أمّاالوصيّة بالولاية على تنفيذ الوصايا والحقوق و الديون فإنّ ذلك يرجع إلى الوصيالذي نصبه و هو ظاهر فيما قلناه.

و قال أيضاً في شرح قول المصنّف: و لو أوصىبالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب لميصحّ و كانت الولاية إلى جدّ اليتيم ماصورته قد عرفت من المسألة السابقة أنولاية الجدّ و إن على على الولد مقدّمة علىولاية وصيّ الأب فإذا نصب الأب وصيّاً علىولده المولى عليه مع وجود جدّة للأب لميصحّ لأنّ ولاية الجدّ ثابتة له حينئذبأصل الشرع فليس للأب نقلها عنه و لا إثباتشريك له معه إلى آخره و هو ظاهر في المطلوبأيضاً و على هذا النحو كلام غيره.

و كيف كان فالظاهر انّ الحكم المذكور لاخلاف بينهم فيه و إلّا لأشير إليه في بعضعبائرهم كما هو المعهود منهم و الوجه فيهظاهر للأخبار المتكاثرة بثبوت الولايةللأب و الجدّ من قبله.

الثانية: في ولاية الأب لو كان فاسقاً أوغير ملّي مع تصرّفه في مال الطفل إلى آخر

/ 222