المسألة التاسعة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما تقول فيما ورد من الرواياتالواردة في النهي عن حمل الحديد في الصلاةعدا مفتاح القفل - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما ذكر في السؤال و المفهوم من كلامالأصحاب في هذا الباب ان تصرّف الولي فيمال الطفل منوط بالمصلحة الراجعة إلى ذلكالطفل فلو تصرّف لا كذلك بطل تصرّفه و قدصرّح جمهور الأصحاب بأنّه لو أعتق مملوكولده الصغير لم يصحّ إلّا أن يقوّمه علىنفسه و يكون في ذلك مصلحة للطفل. نعم يجوز له الاقتراض من ماله بشرط الملأةو يجوز له النفقة مع إعساره و يسار الابن. و بالجملة: فالحكم في ذلك بين الأصحابممّا لا يعرف فيه خلاف إلّا أنّ الأخبار فيهذا الباب أعني جواز تصرّف الوالد في مالولده زيادة على الواجب فيما إذا كان الولدذا يسار و الأب فقيراً مختلفة أشدّالاختلاف و قد استوفينا الكلام فيها بعدنقلها بطرفيها في كتاب الحجّ من كتابناالحدائق الناضرة و بيّنا حمل الأخبارالمخالف لما عليه كافّة الأصحاب علىالتقيّة و إنّه لا يجوز فيه التصرّف علىغير الوجهين المتقدّمين و منه يعلم حكم ماذكرتموه من أنواع التصرّفات و ما يترتّبعليها من التعريفات و الله العالم.
المسألة التاسعة و العشرون قال سلّمهالله تعالى: ما تقول فيما ورد من الرواياتالواردة في النهي عن حمل الحديد في الصلاةعدا مفتاح القفل
فبعض أصحابنا حملوا النهي على الكراهةكالشيخ و من وافقه و بعضهم على التحريم والمنع فأردنا أن نرى رأيك في ذلك، فافتناأيّدك الله. الجواب: إنّ المشهور بين الأصحاب رضوانالله عليهم كراهة الصلاة في الحديد إذاكان بارزاً غير مستور و لا خلاف في الجوازإذا كان مستوراً غير بارز. و قال الشيخ في (النهاية) بأنّه لا تجوزالصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديدمشهر مثل السكّين و السيف فإن كان في غمدأو قراب فلا بأس. و نقل في (المختلف) عن ابن البرّاج انّهعدّ في جملة ما لا تصحّ فيه على حال ثوبالإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكّينأو سيف قال: و كذلك إذا كان في كمه مفتاححديد إلّا أن يلفّه بشيء و الذي وقفتعليه من الأخبار في هذه المسألة كلّه ظاهرالدلالة على هذا القول و منه ما رواه الشيخعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لايصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.