المسألة الثلاثون قال سلّمه الله تعالى:ما قول شيخنا في المال المغصوب لو أخذه منيعلم بغصبيّته بعوض من الغاصب و قال له: خذهذا حلال لك من مالي و أنا آخذ هذا المغصوبهل يكون ذلك العوض حلالًا على الغاصب أم لا - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أصحابنا عن القول بظاهرها. و كيف كان فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركهفي المقام و الله العالم.
المسألة الثلاثون قال سلّمه الله تعالى:ما قول شيخنا في المال المغصوب لو أخذه منيعلم بغصبيّته بعوض من الغاصب و قال له: خذهذا حلال لك من مالي و أنا آخذ هذا المغصوبهل يكون ذلك العوض حلالًا على الغاصب أم لا
مع أنّه دفعه إليه باختياره و لولاه لميدفع إليه شيئاً و على تقدير الجواز يكونكالعطية فيجوز لصاحب العوض الرجوع فيه مادامت العين باقية أم لا؟ أفتنا أيّدك اللهتعالى. الجواب: انّ الظاهر من القواعد الشرعية والضوابط المرعيّة انحصار المعاوضاتالموجبة لنقل الملك من مالكه إلى آخر فيعقود مخصوصة منصوصة كالبيع و الصلح والهبة المعوضة و نحوها و الظاهر أيضاً انّمن شرط صحّة المعاوضة ملك العوضين لكلّ منالمالكين و المعاوضة المذكورة في السؤاللا بدّ أن تكون على أحد الوجوه المذكورة وإن لم تعنون بأحد تلك العنانات مع أنّ أحدالعوضين هنا مغصوباً فيكون ما أخذه الغاصبخالياً من العوض لأنّ ما دفعه من المغصوبلا يصلح للعوضيّة و رضا ذلك الشخصبالمغصوب مع علمه بالغصب لا يوجب صحّةالمعاوضة إذ حكمها الشرعي الموجب لصحّتهاكون ما يقبضه عوضاً صحيحاً. و من المعلوم أنّ دفع ذلك الرجل مالهالحلال ان ما وقع بإزاء دفع المغصوب إليه. و بالجملة: فالظاهر عندي هو بطلانالمعاوضة و إن قال له بلسانه انّه حلال حيثإنّه إنّما دفعه بشرط المتعوّض عنه لامجّاناً. نعم لو كان الدفع مجّاناً لكان من قبيلالإباحة التي لصاحبها الرجوع فيها ما دامتالعين باقية. و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما قبضه الغاصبمضمون عليه و مستحقّ لمالكه لم يعرض له مايوجب خروجه عن ملكه سواء بقيت العين أوتلفت إذ ليس هذا من قبيل الإباحة التي يلزمبتلف العين كما عرفت و من قواعدهمالمقرّرة في العقود انّ كلّ عقد يضمنبصحيحه يضمن بفاسده و هذا العوض الذي قبضهالغاصب لو تلف و كانت المعاوضة صحيحةفإنّه يضمنه بمعنى أنّه يكون بعد تلفه منماله لا يرجع به فكذا مع ظهور فساد