المسألة الثالثة و الثلاثون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في محاذاة المرأةللرجل في الصلاة هل هي مبطلة لصلاة اللاحقمنهما أم لا - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحسن فمن أحبّ الوقوف على ذلك فليرجع إلىالكتاب المذكور فإنّه قد أحاط الكلام فيالمقام بإبرام النقص و نقض الإبرام و منهيظهر انّ الوقوف على خلاف الكيفية الواردةفيها لا يخلو من الإشكال إذ مقتضاها هوالابطال و إنّ العبادات مبنية على التوقيفمن صاحب الشريعة صحّةً و بطلاناً و زيادة ونقصاناً و كمية و كيفيّة و هذا هو الذي ثبتعنه في صحّة الصلاة على هذه الكيفيّة و لاريب أنّ يقين البراءة إنّما يحصل بهفالإتيان بخلافه يحتاج إلى دليل و ليسفليس و الله العالم.
المسألة الثالثة و الثلاثون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في محاذاة المرأةللرجل في الصلاة هل هي مبطلة لصلاة اللاحقمنهما أم لا
و إذا اقترن في التكبير هل يبطلان معاً، وما مقدار التخلّف و التباعد على القولبهما امّا وجوباً أو استحباباً؟ أفدناأيّدك الله. الجواب: انّه قد اختلف الأصحاب رضوان اللهعليهم في ذلك فقيل بالتحريم و الظاهر أنّههو المشهور بين المتقدّمين و قيل بالكراهةو هو المشهور بين المتأخّرين و إليه ذهبالمرتضى في المصباح و اختاره السيّد السندفي المدارك و غيره من أفاضل متأخّريالمتأخّرين و المختار عندي هو القولالأوّل و هذه المسألة أيضاً قد استوفينافيها القول و التحقيق الذي بها يليق فيكتابنا المتقدّم ذكره و نقلنا جميع مايتعلّق بها من أخبارهم (عليهم السلام) وجمعنا بينها بما يرجع إلى ما اخترناه فيالمقام إلّا أنّه لا بدّ هنا من ذكر بعضتلك الأخبار الجاري على هذا المنوالليتّضح به على ما يتفرّع على ذلك امّاتضمّنه السؤال فنقول: منها صحيحة محمّد بنمسلم قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل فيالمحمل يصلّيان جميعاً، فقال: لا، و لكنيصلّي الرجل فإذا صلّى صلّت المرأة. و صحيحة إدريس بن عبد الله القمّي قال:سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليصلّي و بحياله امرأة نائمة على فراشهاجنباً فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرّه و إنكانت تصلّي فلا وهما ظاهرتان في التحريم.