بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القول بها. و يشير إلى ما ذكرناه أيضاً موثّقة ابنبكير المتقدّمة و قوله فيها: إذا كانسجودها مع ركوعه فلا بأس. و بالجملة: فالمستفاد من الأخبار ممّاذكرناه و ما لم نذكره بعد حمل مطلقها علىمقيّدها و مجملها على مفصّلها انّ الواجبفي صلاة الرجل مع المرأة في مكان دفعة انّالمرأة إن كانت متقدّمة فلا بدّ من حائل أوببعد قدر عشرة أذرع فصاعداً و هكذا إذاكانت إلى أحد جانبيه مساوية له في الموقف. و أمّا مع تأخّرها فإنّه يكفي تقدّمهعليها بقدر ذراع أو شبر و نحو ذلك ممّا هومذكور في الأخبار و لا يشترط هنا أزيد منذلك. إذا عرفت ذلك فاعلم إنّ إطلاق كلامالأصحاب يقتضي عدم الفرق في البطلان بيناقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلانكلّ منهما. و نقل عن جمع من المتأخّرين تخصيص الحكمبالمقارنة بمعنى بطلانهما مع المقارنة والمتأخّرة دون السابقة في صورة عدمالمقارنة و هو الأقرب. و يؤيّده أنّ المتبادر من جملة من عباراتتلك الأخبار انّ المراد من قوله: يصلّي والمرأة بحياله يعني يريد الصلاة. و حاصل السؤال حينئذ انّه هل يجوز لهالدخول في الصلاة و الحال هذه و يؤكّدهأيضاً انّه لم يعهد في القواعد الشرعيةبعد افتتاح الصلاة على الصحّة تأثير فعلالغير في بطلانها بغير اختيار المكلّف. و كيف كان فالاحتياط في العمل بالقولالأوّل و الله العالم.
المسألة الرابعة و الثلاثون قال سلّمهالله: الإقامة هل هي من قواطع السفر أم لا
كما قال بعض علماء هذا الوقت لأنّهمأوجبوا التقصير على من خرج بعد الإقامة ولو تحت جدار البلد التي أقام فيها محتجّينبأنّ الإقامة ليست من قواطع السفر و إنّماهي رخصة من الشارع في الإتمام و دليلهم هذهالرواية انّه إذا خرجت فصلِّ ركعتينفأوجبوا التقصير على من خرج بعد الإقامةوفي أثنائها و على من نوى المسافة أو لمينوها و على من نوى العود أو الإقامة أو لمينوهما فالمرجو منك أن تبيّن لنا جميعشقوق هذه المسألة فإنّ الناس مضطربة فيهاغاية الاضطراب و مرتابة