أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصريحاً بذلك في مواضع و تلويحاً في أُخرىو يدلّك على ذلك الخلاف في مسألة اشتراطالتوالي في العشرة المنويّة فإنّه لا خلاففي جواز التردّد في البلد المنوي فيهاالإقامة وفي جميع نواحيها إلى الحدودالمذكورة و إنّما الخلاف في تعدّي الحدودالمذكورة و مجاوزتها.

قال شيخنا الشهيد الثاني عطّر الله مرقدهفي رسالته نتائج الأفكار بعد ما ذكر مايدلّ على اشتراط التوالي في العشرة ماصورته و ما يوجد في بعض القيود من أنّالخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضعالإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثّر في نيّةالإقامة و إن لم ينو إقامة عشر مستأنفة لاحقيقة له و لم يقف عليه مستنداً إلى أحد منالمعتبرين الذين يعتبر فتواهم فيجب الحكمباطراحه حتّى لو كان ذلك في بيته من أوّلالأمر بحيث صاحب هذه النيّة نيّة الإقامةالمعتبرة لم يعتدّ بنيّة الإقامة و كانباقياً على القصر لعدم الجزم بإقامةالعشرة المتوالية فإنّ الخروج إلى ما يوجبالخفاء يقطعها و نيّته في أثنائها يبطلهاانتهى.

فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ حدود البلدعبارة عمّا ذكرناه و إنّه لا يضرّهالتردّد في البلد بعد نيّة الإقامة و وجوبالتمام بها حتّى يخرج عن الحدود المذكورةعلى الخلاف المذكور في المسألة، و على هذاالنهج كلام غيره من الأصحاب من غير خلافيعرف في الباب.

و عمّا ذكرناه يعلم أنّ نيّة الإقامةتعلّقت بهذا المجموع فحيث ما كان من هذهالبلد فحكم النيّة المذكورة و ما يترتّبعليه ثابت له.

و حينئذ فكيف يجب التقصير على من خرج منبيته إلى خارج جدار سور البلد مثلًا كمازعمه هؤلاء الجهّال أو المتجاهلون أ رأيتأنّ نيّة الإقامة إنّما تعلّقت بنيّةخاصّة أو بيوت البلد خاصّة حتّى أنّه يزولحكمها بالخروج عن ذلك، بل هي كما عرفتإنّما تعلّقت بالبلد كما دلّت عليهالأخبار الآتية في المقام إن شاء اللهتعالى و البلد كما عرفت نصّاً و فتوىًعبارة عن الانتهاء إلى الحدود المتقدّمةمن جميع نواحي البلد و هذا بحمد اللهسبحانه و منّه ظاهر لكلّ ناظر.

الثانية: لا خلاف أيضاً نصّاً و فتوىً فيأنّ القادم إلى بلد متى عزم الإقامة فيهاعشراً و عرف انّه متوقّف فيها المدّةالمذكورة فما زاد فإنّ الشارع قد أوجبعليه الصلاة تماماً و نقله من فرضه الأوّلو هو التقصير إلى التمام و إنّه متى صلّىفريضة

/ 222