بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحمل الخروج على الخروج من بيته أو منبيوت بلده كما يعطيه ظاهر النقل عنهم وإلّا فإنّه ليس في الأخبار ما هو بهذااللفظ الذي ذكرتموه. و كيف كان فإنّ المراد بالخروج في الخبرالذي نقلتموه أو صحيحة أبي ولّاد إنّما هوالخروج من البلد لما عرفت في المسألةالاولى أنّ بلد الإقامة هي المجموعالمنتهى إلى الحدود المتقدّمة و إنّالمقيم بها يتردّد في أطرافها و يصلّيتماماً حيث كان من أماكنها ما لم يتجاوزحدودها، و حينئذ فالخروج الذي ينقطع بهالتمام و يوجب التقصير إنّما هو الخروج عنالحدود المذكورة كما يشير إليه قوله حتّىيخرج منها أي من البلد لا مجرّد الخروج منبيته أو من بيوت بلده و من الظاهر المتكرّرالمتعارف انّ الإنسان لا يخرج من تلكالحدود إلّا لقصد المسافة و السفر. فإن قيل: إنّه من الجائز الممكن أن يخرج عنالحدود لحاجة في ذلك المكان و يرجع إلىالبلد. قلنا: من القواعد المقرّرة في كلامالأصحاب المتّفق عليها بلا شكّ و لاارتياب انّ الأحكام المودعة في الأخبار والإطلاقات المعبّر بها في تلك الآثارإنّما تحمل على الأفراد الغالبةالمتكرّرة و هي التي ينصرف إليها الإطلاقدون الفروض النادرة و لهذا قد وقع اتفاقالأصحاب من وقت رواية هذا الخبر عن الإمام(عليه السلام) إلى يومنا هذا على حملالخروج في الخبر المذكور على ما ذكرناه منالخروج إلى السفر و قصد المسافة إذ لا خبرفي الحكم المذكور و لا دليل عليه سواه إلىأن ظهر هؤلاء القوم في هذه الأوقاتالمتأخّرة و الأزمنة المتغيّرة من معكوسيالافهام و منكوسي الرؤوس و الأذقان فذهبواإلى هذ الأقوال المستنكرة و المذاهبالمبتدعة المتحيّرة. و بالجملة: فإنّه قد تلخّص ممّا ذكرناه فيهاتين المسألتين انّ من قصد إقامة في بلدوجب عليه الصلاة تماماً في أقطار تلكالبلد ما لم يخرج عن الحدود و إنّه متىصلّى صلاة واحدة بالتمام فيها وجب عليهالإتمام حتّى يخرج من البلد قاصداًللمسافة و هو عين ما عليه إجماع الأصحابالمعتضد بنصّ أهل البيت الأطياب و يؤيّدصحيحة أبي ولّاد ما ذكره (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام):إن