أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحمل الخروج على الخروج من بيته أو منبيوت بلده كما يعطيه ظاهر النقل عنهم وإلّا فإنّه ليس في الأخبار ما هو بهذااللفظ الذي ذكرتموه.

و كيف كان فإنّ المراد بالخروج في الخبرالذي نقلتموه أو صحيحة أبي ولّاد إنّما هوالخروج من البلد لما عرفت في المسألةالاولى أنّ بلد الإقامة هي المجموعالمنتهى إلى الحدود المتقدّمة و إنّالمقيم بها يتردّد في أطرافها و يصلّيتماماً حيث كان من أماكنها ما لم يتجاوزحدودها، و حينئذ فالخروج الذي ينقطع بهالتمام و يوجب التقصير إنّما هو الخروج عنالحدود المذكورة كما يشير إليه قوله حتّىيخرج منها أي من البلد لا مجرّد الخروج منبيته أو من بيوت بلده و من الظاهر المتكرّرالمتعارف انّ الإنسان لا يخرج من تلكالحدود إلّا لقصد المسافة و السفر.

فإن قيل: إنّه من الجائز الممكن أن يخرج عنالحدود لحاجة في ذلك المكان و يرجع إلىالبلد.

قلنا: من القواعد المقرّرة في كلامالأصحاب المتّفق عليها بلا شكّ و لاارتياب انّ الأحكام المودعة في الأخبار والإطلاقات المعبّر بها في تلك الآثارإنّما تحمل على الأفراد الغالبةالمتكرّرة و هي التي ينصرف إليها الإطلاقدون الفروض النادرة و لهذا قد وقع اتفاقالأصحاب من وقت رواية هذا الخبر عن الإمام(عليه السلام) إلى يومنا هذا على حملالخروج في الخبر المذكور على ما ذكرناه منالخروج إلى السفر و قصد المسافة إذ لا خبرفي الحكم المذكور و لا دليل عليه سواه إلىأن ظهر هؤلاء القوم في هذه الأوقاتالمتأخّرة و الأزمنة المتغيّرة من معكوسيالافهام و منكوسي الرؤوس و الأذقان فذهبواإلى هذ الأقوال المستنكرة و المذاهبالمبتدعة المتحيّرة.

و بالجملة: فإنّه قد تلخّص ممّا ذكرناه فيهاتين المسألتين انّ من قصد إقامة في بلدوجب عليه الصلاة تماماً في أقطار تلكالبلد ما لم يخرج عن الحدود و إنّه متىصلّى صلاة واحدة بالتمام فيها وجب عليهالإتمام حتّى يخرج من البلد قاصداًللمسافة و هو عين ما عليه إجماع الأصحابالمعتضد بنصّ أهل البيت الأطياب و يؤيّدصحيحة أبي ولّاد ما ذكره (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام):إن‏

/ 222