الجلال و الأئمّة الأبدال و الله العالم.
نعم هب لتسأله قد طال فيها المقال و كثرفيها الاحتمال و تصادمت فيها الأقوال و هيمن خرج بعد قصد الإقامة و الصلاة تماماًإلى خارج الحدود الشرعية و قد حقّقناالكلام فيها كما هو حقّها و استوفينا جميعصورها و شقوقها في كتابنا الحدائق الناضرةو هذا الإملاء يضيق عنها مع أنّها خارجةعمّا نحن فيه و إن رجعت إليه بنوع يناسببعض شقوقها و من أراد الوقوف على تحقيقهافليرجع إلى كتابنا المذكور و الله العالم.
(المسألة الخامسة و الثلاثون ما تقولشيخنا في المؤمن المحتاج إلى المسكن والذي وجب عليه الحجّ و تهاون حتّى عجزالمسألة السادسة و الثلاثون ما يقول شيخنافي أجر النائب من الثواب في الحجّ والزيارة و غيرهما المسألة السابعة والثلاثون ما قول شيخنا في الأمانة والعارية إذا جنى الأمين على ما في يده خطأالمسألة الثامنة و الثلاثون ما قول شيخنافيما ورد من الاختلاف في الرجعة المسألةالتاسعة و الثلاثون الطير المشتبه لو وجدبيضه مختلف الطرفين هل يحكم بإباحة أكلالطير أم لا المسألة الأربعون ما يقولشيخنا في بيض الطير المحرّم لو كسره و مسبياضه أو صفاره هل هو طاهر أم قذر المسألةالحادية و الأربعون هل تجوز الصلاة فيالشمع و العسل لكونهما طاهرين أم لا يجوزالمسألة الثانية و الأربعون فيما عُفيعمّا نقص عن سعة الدرهم من الدم ما عداالدماء الثلاثة و دم نجس العين هل هو دمالإنسان بعينه المسألة الثالثة والأربعون ما رأيك في لبن المرأة هل هو نجسكما قيل أم طاهر على الأصل المسألةالرابعة و الأربعون ما قول شيخنا في جلدرأس الشاة هل يجوز أكله أم لا المسألةالخامسة و الأربعون قد كثر علينا السؤالفي أخ الأخ المسألة السادسة و الأربعون لونوى الإقامة في النجف الأشرف و أتمّها ثمّبعد ذلك خرج إلى مسجد الكوفة معتكفاًالمسألة الخامسة و الثلاثون قال سلّمهالله تعالى: ما تقول شيخنا في المؤمنالمحتاج إلى المسكن و الذي وجب عليه الحجّو تهاون حتّى عجز هل يجوز للأوّل أن يأخذمن حقّ الإمام و يشتري له مسكناً، وهل يجوزلمن ذهبت عنه الاستطاعة أن يأخذ من حقّإمامه و يقضي ما عليه من الحجّ الواجب أملا، و لو لم يكن مستطيعاً فحصل له مالالإمام أ يجوز له أن يأخذ منه ما يحجّ به ويجزيه عن حجّ الإسلام أم لا يجوز و لو جاز أيكون مجزياً عن حجّة الإسلام أم لا يكونمجزياً؟ أفتنا أيّدك الله).
المسألة الخامسة و الثلاثون في حكم الخمسحال الغيبة
الجواب: انّه لا يخفى أنّ الأصحاب رضوانالله عليهم قد اختلفوا في حكم الخمس حالالغيبة على أقوال متعدّدة و آراء متبدّدةقد أتينا عليها و استوفينا الكلام فيها فيكتاب الخمس من كتابنا الحدائق الناضرة ومن جملة تلك الأقوال هو حلّ الخمس كلًّاللشيعة أو حلّ حصّة الإمام عليه خاصّة ولكن الاتّفاق قائم بين الأصحاب من غيرخلاف يعرف في الباب على أنّه لا يجوز لأحدالتصرّف في حصّة الإمام حتّى صاحب الخمسبل يجب إيصالها إلى الإمام مع وجوده أونائبه الخاص مع عدم إمكان الوصول إليه أونائبه العام مع فقده كما في زماننا هذا وإذا دفعها إلى النائب المذكور صرفها علىحسب مذهبه ورائه في المسألة.و كيف كان فإنّه لا ريب في حلّ الأخذ وجواز التصرّف بما شاء إذا كان الدفع له منقبل النائب المذكور.
و الأظهر عندي من الأقوال المتقدّمة فيمسألة الخمس بالنسبة إلى زمان الغيبة هووجوب حصّة السادة و هو النصف إليهم و إنّهلا يجوز التصرّف فيه بوجه خلافاً لجملة منأصحابنا حيث قالوا بجواز تصرّف الشيعة فيهمطلقاً فإنّه غلط محض