المسألة السادسة و الثلاثون قال سلّمهالله: ما يقول شيخنا في أجر النائب منالثواب في الحجّ و الزيارة و غيرهما، و ماقدر حصّته هل يكونا متساويين أو متفاوتينأعني النائب و المنوب - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لمخالفته لصريح الآية و الرواياتالمتكاثرة. و أمّا ما دلّ على خلافه فهو مأول بما لاينافي ذلك كما حقّقناه في الكتاب المتقدّمذكره. و أمّا بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليهالسلام) فالأظهر فيها الإباحة لجميعالشيعة إلّا انّ الأحوط حلّها لنائبه(عليه السلام) و هو الفقيه الجامع الشرائطليصرفها فيما يراه فإنّ ماله (عليه السلام)يصرف إلى نائبه ليضعه موضعه و الأحوط أنيصرفها في السادة أيضاً و إن جاز صرفها فيمطلق الشيعة كما ذكرناه و حينئذ فيجوز لمنأعطاه النائب شيئاً من ذلك أو قلنا يجوزالتصرّف بغير وساطة النائب فإنّه يجوز لهالأخذ من ذلك و يصير سبيل ماله يتصرّف فيهكيف شاء و على أيّ نحو شاء من حجّ أو تزويجأو بناء مسكن أو غير ذلك فإنّه كسبيل مالهحيث قلنا بحلّه له و الله العالم بحقائقأحكامه.
المسألة السادسة و الثلاثون قال سلّمهالله: ما يقول شيخنا في أجر النائب منالثواب في الحجّ و الزيارة و غيرهما، و ماقدر حصّته هل يكونا متساويين أو متفاوتينأعني النائب و المنوب
لأنّا ما عثرنا على دليل دلّنا على ذلك. الجواب: إنّي لم أ قف في هذا المقام إلّاعلى حديث استئجار الصادق (عليه السلام) عنابنه إسماعيل من يحجّ عنه و هو ما رواه فيالكافي عن عبد الله بن سنان قال: كنت عندأبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلفأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عنإسماعيل و لم يترك شيئاً من العمرة إلىالحجّ إلّا اشترط عليه حتّى اشترط عليه أنيسعى في وادي محسر ثمّ قال: يا هذا إذا أنتفعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق منماله و كانت لك تسع بما أتعبت من بدنك وظاهر هذا الخبر كما ترى بل صريحه انّ لصاحبالمال العشر و للعامل تسعة أعشار و ذلكلأنّ الحسنة بعشر أمثالها فهذه الحجّةعنده سبحانه بعشر حجج فلصاحب المال منهاواحدة خاصّة و الباقي للعامل. و الظاهر جريان ذلك في نائب الزيارة أيضاًبطريق تنقيح المناط القطعي إذ لا يعقللخصوص الحجّ وجه في ذلك إلّا أنّه أيضاً قدروي في الكافي عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يحجّ عنآخر ما له من الأجر و الثواب؟ قال: للذييحجّ عن رجل ثواب عشر حجج. و جمع بعض مشايخنا المحدِّثين بين هذينالخبرين بحمل هذا الخبر على التبرّعبالحجّ عن غيره و الأوّل على الأجير كما هو