المسألة الأربعون قال سلّمه الله تعالى:ما يقول شيخنا في بيض الطير المحرّم لوكسره و مس بياضه أو صفاره هل هو طاهر أم قذر - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحديث.

و ما رواه الصدوق أيضاً في كتاب الخصال عنسلمة بيّاع الجواري عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: قلت له: إنّ رجلًاسألني أن أسألك عن البيض أيّ شي‏ء يحرممنه، و عن السمك أي شي‏ء يحرم منه، و عنالطير أيّ شي‏ء يحرم منه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قُلْ له امّا البيضفكلّ ما لا يعرف رأسه من استه فلا تأكل، وأمّا السمك الحديث.

و ما رواه الشيخ في (التهذيب) عن مسعدة بنصدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: كل من البيض ما لم يستو طرفاه.

و هذه الأخبار الثلاثة كما ترى ظاهرة فيالعموم فلا تختصّ هذه العلامة لطير الماء.

و الظاهر أنّ خروج الأخبار الكثيرة فيالسؤال عن بيض الآجام إنّما هو من حيثإنّها مجتمع البيض غالباً لسكنى الطيورفيها على أنّ خصوص السؤال لا يخصّص عمومالجواب، و حينئذ فلا دلالة لها علىالتخصيص، و أمّا انّ الطير لو اشتبه و كانبيضه مختلف الطرفين فإنّ ذلك ممّا يدلّعلى حلّه لاستفاضة الأخبار كما عرفت بأكلما اختلف طرفاه من البيض و إن لم يعلمالبائض و ما ذاك إلّا لحلّه و حلّ البيض لايجامع الحرمة بائضه و إلّا لم تكن هذهالقاعدة المتّفق عليها نصّاً و فتوىًمطّردة و لا قاعدة كلّية مع أنّ الأمر ليسكذلك و يزيده بياناً انّ أمرهم (عليهمالسلام) بأكل ما اختلف طرفاه من البيضالمجهول انما هو من حيث كونه بيض مأكولاللحم و المنع مما لم يختلف طرفاه إنّما هومن حيث كونه بيض غير مأكول اللحم لأنّالبيض كسائر أجزاء الحيوان من لحمه و جلدهو نحو ذلك تابع له في الحلّ و الحرمة فهوكاشف عن حال حيوانه بهذه العلامة و اللهالعالم.

المسألة الأربعون قال سلّمه الله تعالى:ما يقول شيخنا في بيض الطير المحرّم لوكسره و مس بياضه أو صفاره هل هو طاهر أم قذر

و على القول بقذارته هل عليه دليل أم لا، وعلى القول بطهارته هل يجوز الصلاة فيالملاقي له منه أم لا؟ الجواب: انّ الأصلفي الأشياء الطهارة و مجرّد التحريم لايوجب التنجيس فهذا الخمر مع الاتّفاق علىتحريمه نصّاً و فتوىً آية و رواية بلبالضرورة من الدين قد وقع الخلاف فيهنصّاً و فتوىً طهارة و نجاسة و هذهالحيوانات المحرّمة من السباع و نحوهاالطيور و غيرها فإنّ مجرّد تحريمها لايوجب الحكم بنجاستها و لو ذكي منها شي‏ءفإنّه طاهر و إن كان حراماً و الأدلّة فيمانحن فيه إنّما دلّت على التحريم لا علىالنجاسة و أمّا الصلاة فيه لو لاقى الثوبفلا بأس به من حيث الطهارة إلّا أن يقال:إنّه من فضلة غير مأكول اللحم فيمكن تطرّقالمنع إليه من هذه الجهة لا من‏

/ 222