المسألة الحادية و الأربعون قال سلّمهالله تعالى: هل تجوز الصلاة في الشمع والعسل لكونهما طاهرين أم لا يجوز - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جهة النجاسة لما سيأتي إن شاء الله تعالىفي المسألة الآتية من ذكر الخلاف فيالصلاة في فضلات الحيوان الغير المأكولاللحم و إن كانت طاهرة. و بالجملة فإنّ ما ذكرناه من الأحكام ممّالا تعتريه شائبة الشبهة في المقام و اللهالعالم.
المسألة الحادية و الأربعون قال سلّمهالله تعالى: هل تجوز الصلاة في الشمع والعسل لكونهما طاهرين أم لا يجوز
لأنّهما يخرجان من حيوان محرّم كما منعبعض إخواننا المعاصرين، أفدنا أيّدك الله. الجواب: انّه قد اختلف الأصحاب في جوازالصلاة في فضلات الحيوان الغير المأكولاللحم و إن كانت طاهرة فقيل بالمنع و قيلبالجواز على كراهة و يدلّ على المنعموثّقة ابن بكير قال: سئل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرجكتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى اللهعليه وآله) انّ الصلاة في وبر كلّ شيءحرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده وبوله و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه فاسدةلا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيرهممّا أحلّ الله أكله ثمّ قال: يا زرارة هذاعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظذلك يا زرارة و إن كان ممّا يؤكل لحمهفالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه وألبانه و كلّ شيء منه جائزة إذا علمتأنّه ذكي قد ذكّاه الذبح و إن كان غير ذلكممّا قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكلهفالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاهالذبح أو لم يذكه و لا يخفى ما فيها منالتأكيد الأكيد في الحكم المذكور إلّاأنّه قد دلّت الأخبار المتكاثرة على خروججملة من أفراد هذه الضابطة عن التحريم ومنها ما هو اتفاقي بين الأصحاب و منها ماهو مختلف فيه كالخزّ و الحرير الممزوج والسنجاب و الثعالب و الأرانب و الثوبالمحشو بالقز و نحو ذلك ممّا يقف عليهالمتتبّع. و كيف كان فالظاهر عندي خروج فضلاتالإنسان من شعره و ريقه و مخاطه و عرقه وكذا فضلات غير ذي النفس السائلة من هذاالحكم و إن دخل تحت عنوان غير مأكول اللحم. و بيان ذلك امّا بالنسبة إلى الإنسانفإنّه لا يخفى انّ المتبادر من غير مأكولاللحم