المسألة الحادية و الأربعون قال سلّمهالله تعالى: هل تجوز الصلاة في الشمع والعسل لكونهما طاهرين أم لا يجوز - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جهة النجاسة لما سيأتي إن شاء الله تعالىفي المسألة الآتية من ذكر الخلاف فيالصلاة في فضلات الحيوان الغير المأكولاللحم و إن كانت طاهرة.

و بالجملة فإنّ ما ذكرناه من الأحكام ممّالا تعتريه شائبة الشبهة في المقام و اللهالعالم.

المسألة الحادية و الأربعون قال سلّمهالله تعالى: هل تجوز الصلاة في الشمع والعسل لكونهما طاهرين أم لا يجوز

لأنّهما يخرجان من حيوان محرّم كما منعبعض إخواننا المعاصرين، أفدنا أيّدك الله.

الجواب: انّه قد اختلف الأصحاب في جوازالصلاة في فضلات الحيوان الغير المأكولاللحم و إن كانت طاهرة فقيل بالمنع و قيلبالجواز على كراهة و يدلّ على المنعموثّقة ابن بكير قال: سئل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرجكتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى اللهعليه وآله) انّ الصلاة في وبر كلّ شي‏ءحرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده وبوله و روثه و ألبانه و كلّ شي‏ء منه فاسدةلا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيرهممّا أحلّ الله أكله ثمّ قال: يا زرارة هذاعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظذلك يا زرارة و إن كان ممّا يؤكل لحمهفالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه وألبانه و كلّ شي‏ء منه جائزة إذا علمتأنّه ذكي قد ذكّاه الذبح و إن كان غير ذلكممّا قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكلهفالصلاة في كلّ شي‏ء منه فاسدة ذكّاهالذبح أو لم يذكه و لا يخفى ما فيها منالتأكيد الأكيد في الحكم المذكور إلّاأنّه قد دلّت الأخبار المتكاثرة على خروججملة من أفراد هذه الضابطة عن التحريم ومنها ما هو اتفاقي بين الأصحاب و منها ماهو مختلف فيه كالخزّ و الحرير الممزوج والسنجاب و الثعالب و الأرانب و الثوبالمحشو بالقز و نحو ذلك ممّا يقف عليهالمتتبّع.

و كيف كان فالظاهر عندي خروج فضلاتالإنسان من شعره و ريقه و مخاطه و عرقه وكذا فضلات غير ذي النفس السائلة من هذاالحكم و إن دخل تحت عنوان غير مأكول اللحم.

و بيان ذلك امّا بالنسبة إلى الإنسانفإنّه لا يخفى انّ المتبادر من غير مأكولاللحم‏

/ 222