بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المقابل بمأكول اللحم كما في الموثّقةالمذكورة إنّما هو ما كان من سائرالحيوانات ذي النفس السّائلة التي ذكرجملة منها بالتفصيل في تلك الأخبار منالخزّ و السنجاب و الثعالب و الأرانب والفنك و الحواصل و نحوها ممّا اشتملت عليهالموثّقة المذكورة و غيرها و إن كان قدعبّر عنها تارةً بالعنوان المذكور فإنّمرمى هذه العبارة و المتبادر منها إنّماهو الحيوانات المذكورة التي جرت العادةبتذكيتها و ذبحها و الانتفاع بجلودها وفراها و أشعارها و أوبارها في سائر وجوهالمنافع و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ فيالصحيح عن علي بن الرّيان قال: كتبت إلىأبي الحسن (عليه السلام) أسأله: هل يجوزالصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسانو أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنهفوقّع: يجوز. و صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا الحسنالثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ منشعره و أظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غيرأن ينفضه من ثوبه، قال: لا بأس و الأولىشاملة لشعر الإنسان نفسه و أظفاره أو شعرغيره و أظفاره و الثانية في شعر نفسه و منهيعلم غيرهما من الفضلات إذ العلّة واحدة ويعضد ذلك الأخبار الدالّة على صحّة الصلاةفي المذي و الوذي في ثوب الإنسان و بدنه وهي كثيرة. و ما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عنالرضا (عليه السلام) في المرأة لها قميص أوإزار يصيبه من بلل الفرج و هي جنب انّهاتصلّي فيه إذا اغتسلت و الأخبار الدالّةعلى صحّة الصلاة في عرق الجنب إذا كان منحلال و نحو ذلك من المواضع التي يقف عليهاالمتتبّع البصير و لا ينبئك مثل خبير. و أمّا بالنسبة إلى ما لا نفس له سائلة كماهو موضع السؤال فأوّلًا أصالة العدم حتىيقوم الدليل الواضح و البرهان الراجح علىالمنع. و ثانياً: ما قدمنا ذكره من عدم تبادر ذلكمن العنوان المذكور و لا ظهوره و إنّماالمتبادر منه الحيوانات التي ينتفعبجلودها و فراها و أشعارها بعد التذكيةكما لا يخفى على من وقف على أخبار الباب منالسؤال عن الفراء المتّخذة من هذهالحيوانات أو التكة أو القلنسوة المتّخذةمن أشعار هذه الحيوانات و الجوراب و نحوذلك و يعضده انّ إطلاق الألفاظ في الأحكامالشرعيّة انّما تحمل على الإفراد