أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتكثّرة الغالبة فإنّها هي التي ينصرفإليها الإطلاق دون الفروض النادرة علىأنّه لم يرد هذا العنوان إلّا في موثّقةابن بكير المتقدّمة و سياقها ظاهر في أنّالمراد بغير المأكول إنّما هو ما كان ذانفس سائلة لقوله: الصلاة في وبر كلّ شي‏ءحرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده وبوله و روثه و ألبانه و كلّ شي‏ء منه فاسدةالخبر.

و من المعلوم انّ هذه الأشياء المعدودةإنّما تحصل فيما ذكرناه من الحيوانات لافي مثل النحل و الدود و الذباب و نحوها و لميرد هذا اللفظ في غير هذه الموثّقة حتّىيمكن الاستناد إلى إطلاقه و هو في هذهالموثّقة على ما عرفت ممّا يدلّ علىالاختصاص بذي النفس السائلة.

و حينئذ فلا عموم في الدليل على وجه يشملموضع البحث فلا إشكال بحمد الملك المتعال.

و ثالثاً: بأنّه لو تمّ ذلك لزم الحكمبالمنع من الصلاة في الثوب و البدن الذيعليه فضلة الذباب و لزوم الحرج فيه ظاهر لايخفى.

و بذلك يظهر لك جواز الصلاة في الثوب الذييسقط عليه العسل و الشمع المتّخذ منه و مايوضع تحت فصّ الخاتم فإنّه لا بأس به.

و بما ذكرنا في المقام و صرّحنا به منالتحقيقات في هذه المسألة في كتابناالمتقدّم ذكره غير مرّة يظهر لك وجوبالتخصيص في موثّقة ابن بكير المتقدّمةالدالّة على عموم التحريم في فضلة ما لايؤكل لحمه فإنّه لا بدّ من ارتكاب التخصيصو التفصيل فيها بما ذكرناه.

فإنّ منه ما يجب إخراجه من هذه القاعدةكفضلات الإنسان و فضلات غير ذي النفسالسائلة.

و منه ما يكون داخلًا فيها و لكن يجباستثناؤه بالأخبار و اتفاق كلام الأصحابكالخز و الحرير المنسوج بغيره و الثوبالمحشوّ بالقزّ على الأصحّ.

و منه: ما قد اختلفت فيه الأخبار و كلمةالأصحاب كالسنجاب و الثعالب و الأرانب ونحوها و الراجح عندي بقاءه تحت القاعدةالمذكورة و حمل الأخبار الدالّة على جوازالصلاة فيه على التقيّة.

و منه: ما لم ترد الأخبار بالمعارضة فيهفيجب إبقاؤه على ما دلّت عليه الموثّقةالمذكورة لصراحتها في ذلك و عدم المعارضكما هو المفروض و الله العالم.

المسألة الثانية و الأربعون ما رأيك فيماعُفي عمّا نقص عن سعة الدرهم من الدم‏

/ 222