بالغير ما كان من دم شخص غيره، و لعلّالوهم الذي نقلتموه سرى من هذه الروايةحيث رآها من لم يصل فهمه إلى معناها فتوهّمأنّ المراد بالغير ما يشمل جميع الحيواناتمن إنسان و غيره و خصّ العفو بدم الإنساننفسه لذلك و هو غلط محض بل المراد بغيركفيها إنّما هو من الناس و هو الذي صرّح بهالمحدِّث المشار آنفاً و لو كانت الروايةالمذكورة ظاهرة في هذا المعنى المتوهّملوجب طرحها في مقابلة الأخبار العديدةالمعتضدة بعمل الأصحاب و اتّفاقهمالدالّة على عموم العفو عن جميع الدماءمتى نقصت عن سعة الدرهم إلّا دم الحيض وليس لقائل أن يقول: إنّه مع ظهورها كما هوالمفروض يمكن تخصيص تلك الروايات بدمالإنسان نفسه بهذه الرواية لأنّا نقول:إنّ تلك الأخبار اشتملت على أحكام عديدةمترتّبة على هذا الدم المذكور فيهافتقييده بدم الإنسان نفسه يوجب بطلان تلكالأحكام المرتّبة على جميع الدماء إذ لامستند إلّا هذه الأخبار و هو في البطلانأظهر من أن يحتاج إلى البيان.
و بالجملة: فإنّه توهّم فاسد نشأ من عدمإعطاء التأمّل حقّه في الأخبار و النظرفيها بعين الفكر و الاختبار و إلى هذهالرواية أشار في كتاب الفقه الرضوي فقال(عليه السلام): و أروي انّ دمك ليس مثل دمغيرك و لا بأس بالعمل بالخبر المذكورفتخصّ به تلك الأخبار كما خصّت برواية أبيبصير و الله العالم.
المسألة الثالثة و الأربعون قال سلّمهالله: ما رأيك في لبن المرأة هل هو نجس كماقيل أم طاهر على الأصل و يمنع من الصلاة فيالملاقي له
لأنّه يخرج من محرم محرم كما قال من قال منالرجال و لله درّة حيث الحق الإنسانبالمحرم من الحيوان مع ضعف الملحق بهأفدنا أيّدك الله
الجواب: انّه لا قائل بنجاسة لبن المرأةمطلقاً فيما أعلم.
نعم ذهب ابن الجنيد إلى نجاسة لبن الجاريةيعني لبن المرأة التي ولدت جارية و مستندهفي ذلك رواية السكوني عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) قال: لبن الجارية و بولهايغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنهايخرج من مثانة أُمّها و لبن الغلام لا يغسلمنه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأنّ لبنالغلام يخرج من العضدين و المنكبين.
و هذه الرواية قد ردّها أصحابنا