المسألة الرابعة و الأربعون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في جلد رأس الشاةهل يجوز أكله أم لا - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رضوان الله عليهم بضعف السند و هي مطرحةغير معمول بها، و الظاهر خروجها مخرجالتقية و يؤيّده انّ روايتها من العامّة. و أمّا ما ذكرتم من المنع من الصلاة فيالثوب الملاقي له من حيث كونه من فضلة مالا يؤكل لحمه فقد تقدّم تحقيق القول في ذلكقريباً في المسألة الحادية و الأربعين وبيّنا انّ فضلات الإنسان غير داخلة في هذهالكلّية و كذا فضلة ما ليس له نفس سائلة والله العالم.
المسألة الرابعة و الأربعون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في جلد رأس الشاةهل يجوز أكله أم لا
لأنّه ورد علّة تحريم الجلود للانتفاعبها و جلد رأس الشاة لا ينتفع به و ليس منالخبائث فيرمى فما يبقى عندنا إلّا دخولهفي الاسم إذا جرى منه عليه الحكم فيصيراطراداً و اجتهاد الأخير أو إيراداً لأنّما لا ينتفع به ليس كمثل ما ينتفع به فيطلبله خبر على حدّه و أنت أعرف ورائك الأعلى. الجواب: إنّ المشهور بل كاد أن يكونإجماعاً عدم عدّ الجلد في محرّمات الذبيحةو لم أقف على من ذهب إلى تحريمه إلّاالمحدّث الشيخ محمد بن الحسن العاملي فيالوسائل و غيره من كتبه و أكثر الرواياتالواردة فيما يحرم من الذبيحة خالية منذكر الجلد. نعم قد ورد ذلك في رواية رواها الصدوق فيكتاب العلل عن أبان بن عثمان في حديث قالفيه: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يكرهمن الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والانثيان و النخاع و الدم و الجلد و العظمو القرن و الظلف و الغدد و المذاكير و أطلقفي الميتة عشرة أشياء الصوف و الشعر والريش و البيضة و الناب و القرن و الظلف والأنفحة و الاهاب و اللبن و ذلك إذا كانقائماً في الضرع و إلى هذه الرواية استندالشيخ المذكور، و الظاهر انّه لا دلالةفيها لاحتمال إرادة الكراهة في الجلدبالمعنى المصطلح لا بمعنى التحريم ويؤيّده انّه قد عدّ فيما أطلق من الميتةالإهاب أيضاً الذي هو الجلد و هو ظاهر فيكون ذكره أوّلًا إنّما هو على جهة الكراهةكما قلنا، و المحدِّث المذكور حمل عدّالإهاب فيما أطلق على التقيّة و فيه ما لايخفى و لا ينافي ذلك اشتمال الرواية على ماهو متّفق على تحريمه إذ غاية ما يلزم منهاستعمال اللفظ الواحد في معنييه حقيقةً ومجازاً أو الاشتراك