فبيّن لنا رأيك فيها و أوضحه و انقلالدليل و افصحه أيّدك الله تعالى.)
المسألة السابعة و الأربعون قد سألتك عنالحائر و أفضلية التمام فيه
الجواب: إنّ ما نقلتموه من الجواب عنالحائر بتحديد خمسة و عشرين ذراعاً منجميع الجهات إن كان قائماً هو على جهةالاحتياط في الصلاة حيث إنّ الواجب شرعاًعلى المسافر القصر و القدر المتيقّن الذيلا يداخله الشكّ في أفضلية الإتمام هو هذاالقدر, لأنّ الحائر عبارة عن ذلك كما يوهمهظاهر العبارة.و نحن نبسط لكم الكلام في المقام و نرخيللقلم الزمام في الجري في ميدان الكلامبما يرفع عن المسألة غشاوة الإبهام و يحيطبأطراف النقض و الإبرام و نشير إلى ما وردمن أخبارهم (عليهم السلام) و ما ذكرهعلمائنا الأعلام أعلى الله درجاتهم في دارالسلام فنقول و بالله سبحانه التوفيقلبلوغ المأمول: اعلم أيّدك الله تعالى أنّالأشهر الأظهر هو استحباب التمام للمسافرفي هذا المقام لكن الأخبار اختلفت بحسبظاهرها في تعيين ذلك المكان و باختلافهااختلفت كلمة علمائنا الأعيان.
ففي جملة من الأخبار التعبير بلفظ حرمالحسين (عليه السلام) وفي بعض بلفظ الحائروفي بعضها بلفظ عند القبر و ظاهر المشهوربين الأصحاب هو الاقتصار على الحائر.
و نقل في الدروس عن المحقّق (قدس سره) انّهحكم في كتاب له في السفر بالتخيير فيالبلدان الأربعة حتّى الحائر و استند فيذلك إلى الأخبار الواردة بلفظ قال: و قدربخمسة فراسخ و أربعة فراسخ و الكلّ حرم وإن تفاوتت في الفضيلة، انتهى.
و نفى عنه البُعد شيخنا المجلسي عطّر اللهمرقده ثمّ نقل شطراً من الأخبار الواردةبتحديد الحرم وفي بعضها فرسخ في فرسخ منأربع جوانب القبر وفي بعض آخر خمسة فراسخمن أربعة جوانبه، ثمّ إنّه قال: و الأحوطإيقاع الصلاة في الحائر و إذا أوقعها فيغيره فتختار القصر، انتهى.
و الأقرب عندي ما هو المشهور من الاختصاصبالحائر الشريف و حمل الحرم في تلكالأخبار عليه باعتبار أنّه أخصّ أفراده ويعضده الروايات الدالّة على أنّه عندالقبر مضافاً إلى ما ورد بلفظ الحائر فإنّإطلاق العندية على البلد لا يخلو منالبعد، و أمّا الحمل على الحائر فهو قريب وإن كان الفرد الأظهر هو ما كان تحت القبّةالشريفة إلّا أنّ إدخال الحائر تحت هذااللفظ في مقام الجمع بين الأخبار و دفع