المسألة التاسعة و الأربعون مسألة سألعنها بعض الأخوال غير الرجل المتقدّم ذكرهقال سلّمه الله هر گاه خربزه يا هندوانه رامثلا از آب غصبى زرع نمايند كه اول الى آخرآب غصبى خورده باشد - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
المسألة التاسعة و الأربعون مسألة سألعنها بعض الأخوال غير الرجل المتقدّم ذكرهقال سلّمه الله هر گاه خربزه يا هندوانه رامثلا از آب غصبى زرع نمايند كه اول الى آخرآب غصبى خورده باشد
آيا آن خربزه و هندوانه باعتبار آن كهتخمه او مال زارع بوده و غصبى بوده حلالاست خوردن او باعتبار آنكه آب غصبى داخلحقيقت آن خربزه و هندوانه است و جزء مخلوطبآنست غرض از سؤال آن كه علماء رضوان اللهعليهم تصريح نمودهاند بآنكه هر گاه شخصىزمين را غصب كند و زرع در آن نمايد آن زرعمال زارع است و در خصوص زرع بآب غصبى در اينكتب متداوله چيزى بنظر نرسيده كه تصريح بهآن شده باشد و حديثى كه مستند إنسان أتىأرض قوم و حضرت در جواب فرمودند للزارعزرعه معلوم است كه اين للزارع منصرفمىشود بغاصب ارض و اطلاقى در آن نيست كهشامل غاصب آب بوده باشد استدعاء آن كه لطففرموده حكم اين را بيان بفرمايند و هر گاهحكم آن حلّيت بوده باشد شفقت فرموده مستندحلّيت را قلمى فرمايند بنحوى كه رفع شبههبالكليه بشود ان شاء الله تعالى بيّنواتؤجروا. الجواب: و الله الهادي إلى جادّة الصوابانّي لم أقف في هذه المسألة على نصّ صريحمن الأخبار و لا كلام فصيح من علمائناالأبرار إلّا أنّ الذي يظهر لي منها هو أنّالسقي إنّما حصل بماء تلك الأرض المغصوبةسيّما في زرع الحنطة و الشعير الذي هوالغالب و المتبادر من الخبر المشار إليه وهذه صورته عن عقبة بن خالد قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجلفزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاءصاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك ليو عليَّ ما أنفقت، أ له ذلك؟ فقال: للزارعزرعه و لصاحب الأرض كري أرضه. و من الظاهر كما هو الغالب المتبادر انّالزرع في أرض سيّما الحنطة و الشعير ونحوهما كما هو ظاهر الخبر لا يكون إلّا فيأرض لها ماء تسقى به دائماً متى زرع فيها وإنّ الغاصب قد سقى الأرض بذلك و احتمال كونالزارع سقى الزرع بماء من ملكه أو قامالزرع من غير ماء بعيد غاية البُعد. و أظهر من هذا الخبر ما رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبيجعفر (عليه السلام) و رواه الشيخ أيضاً