الجزء الرابع
كِتَابُ الْعِتْقِ
1- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْيُعْتِقُ كَافِراً
1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَىعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيحَمْزَةَ
عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَمَمْلُوكاً مُشْرِكاً
قَالَ لَا
- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُيَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّعَلِيّاً (ع) أَعْتَقَ عَبْداً لَهُنَصْرَانِيّاً
فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَلِأَنَّهُ (ع) إِنَّمَا أَعْتَقَهُلِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ يُسْلِمُ حِينَيُعْتِقُهُ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْلَمُ
ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقُالْكَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُالْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يَجُوزُ أَنْيَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا
فَعَلَ لِأَنَّهُ كَانَ نَذَرَ أَنْيُعْتِقَهُ فَلَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِوَ لَمْ يَجُزْ لَهُ عِتْقُ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً وَ قَدْ
أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2- بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْصَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُلِأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ (ع) رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْكَةًلَهُ فِي غُلَامٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِشَيْءٌ قَالَ لَا
- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍعَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِشُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)مِثْلَهُ
3- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ