حالة المالیة فی الحضارة الاسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حالة المالیة فی الحضارة الاسلامیة - نسخه متنی

احمد عبدالباقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الحالة المالية في الحضارة الاسلامية

الاستاذ احمد عبد الباقي

1. مصادر الجباية «الإيرادات »

كانت مصادر ايرادات بيت المال تتكون من الخراج وتوابعه، وأمول الجزية والزكاة، وايرادات متفرقة أخري. وسنحاول في ما يأتي أن نلّم بطبيعة كل من هذه المصادر وأحكامها وأهميتها في تمويل بيت المال.

أ. الخراج

هو ضريبة الأرض الزراعية. ويعرّفه أبوالحسن الماوردي: هو ما يوضع علي رقاب الأرض من حقوق تُؤدِّي عنها. وهو يؤخذ عن الأرض التي فتحها العرب أو استحوذوا عليها صلحاً ثم تركوها بيد أهلها لقاء خراج معين يؤدونه سنوياً إلي بيت المال. وهناك أراض زراعية لا يُفرض عليها الخراج وإنما يدفع أصحابها عُشر غلَّتها، وتسمي الأراضي العشرية. فكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وهي ارض عشرية، وكل ارض استولي عليها الامام وتركت في أيدي اهلها فهيء أرض خراج، إلا إذا قسمهابين الذين غنموها فهي أرض عشرية. كما أن هناك صنفاً آخر من الأراضي تدفع عنها ضرائب خاصة، وهي أراضي بعض كبار المزارعين الذين عقدوا مع العرب عند الفتح عقوداً خاصة يدفعون بموجبها مقداراً معيناً من الضريبة لا يتغَير كما اعتاد الخلفاء أن يُقطعوا بعض القواد أو كبار رجال الدولة أو غيرهم قطائع من الأراضي الزراعية، وإن الشخص الذي يجوز هذه الإقطاعات كان يؤدي عنها الخراج وكانت هناك (الضياع السلطانية) وهي أراضي الأمويين التي صادرها العباسيون ثم توسعت بطرق مختلفة، وكانت واسعة ومتفرقة في أنحاء مختلفة كالعراق والشام ومصر وطبرستان وخراسان واليمامة، وكانت هذه الضياع تُعطي بالمزارعة بموجب اتفاق خاص بين المزارع وديوان الضياع.

وكان الأساس الذي تقوم عليه ضريبة الأرض الزراعية، أن الأرض ملك الدولة، وأن الناس يستغلّونها وللدولة حق في غلتها. وكان الخراج يؤخذ إما مقداراً معيناً من المال أو من الحاصلات. علي أن أسس الخراج لم تكن قد استقرت إذ كانت تتغير تبعاً للظروف. ولا ريب في أن جباية الخراج كانت تقل أو تزيد حسب الاهتمام بتعمير الأرض وتحسين وسائل ريّها. وقد حاول الخليفة هارون‏الرشيد أن يضع قواعد ثابتة لجبايتها، فسأل قاضي قضاته أبايوسف أن يضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقة والجزية فوضع أبو يوسف كتاب الخراج معتمداً علي الناحيتين الفقهية والتريخية لتك الضرائب مع الأخذ بنظر الاعتبار واقعها حينذاك. وقد انطوي الكتاب علي مقترحات مهمة وملاحظات جديرة بالاهتمام. فقد ثبت أبويوسف نسبة تلك الضرائب وشروط تحققها وكيفية استيفائها. أما عن نسبة ما يستوفي فقد اقترح ما يلي.

1. أن يقاسم علي الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً علي خُمسين للسَّيْح منه، وخمس ونصف علي الدوالي، أي السقي بالواسطة.

2. ويقاسم علي النخل والكرم والرطاب والبساتين علي الثلث، أمّا غلال الصيف فيُقاسم علي الربع.

3. أما القطائع فما كان منها سبحاً فعلي العشر، وما سقي بالدلو والقِرَب فعلي نصف العشر، مراعياً في ذلك مؤونة السقي.

1. جباية الخراج

كان الخلفاء يُعّينون ولاة علي الخراج مرتبطين بهم مباشرة، يتولون جبايته. وبعد أن ينفقوا منه علي أرزاق الجند ورواتب المُوالي والدواوين التي في الولاية وما تقتضيه المصالح العامة من النفقات، وما جرت العادة بإنفاقه من بيت المال، يرسلون بالباقي إلي بيت المال في حاضرة الخلافة. ويُعين أبويوسف الصفات والشروط التي يجب توفرها فيمن يعين لولاية الخراج. وذلك بأن يكون فقيهاً عالماً، مشاوراً لأهل الرأي، عفيفاً، لا يطّلع الناس منه علي عورة، ولا يخاف في اللّه لومة لائم، ولا يُخاف منه جور في الحكم، ويجب أن لا يكون عسوفاً لأهل عمله محتقراً لهم، أو مستخفاً بهم أما الماوردي فيري أن عامل الخراج يُعتبر في صحة ولايته: الحرية والأمانة والكفاية، وإذا ما ولي وضع الخراج أعتبر فيه أن يكون فقيهاً من أهل الاجتهاد، أما إذا ولي جبايته فقط فإن ولايته تصح وإن لم يكن فقيهاً. ويري صاحب آثار الأول في ترتيب الدول أن علي عامل الخراج أن يتعهد الرعية بالتقوية والإعانة والمساعدة في عمارة الأرض، والرفق في الأستيفاء، والصبر إلي حين الميسرة.

وفي ما يتعلق بطرق الجباية فقد نُبه أبويوسف إلي مساوي‏ء بعضها، كطريقة حزر ما في البيادر بأن تقدر بأكثر من محتوياتها الحقيقية، ثم يؤخذ صاحب الخراج بنقائص الحزر، وفي هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد. ونُبه علي مضار إعطاء الخراج بالالتزام ونهي عنه، لأن الملتزم، وهو يستهدف الربح، يلجأ إلي القسوة والتعسف في تحصيل الضريبة، ويقول:

وليس يمكنه ذلك إلاّ بشدة منه علي الرعية وضرب لهم شديد، وإقامة لهم في الشمس، وتعليق الحجارة في الأعناق، وعذاب عظيم ينال أهل الخراج، مما ليس عليه من الفساد الذي نهي اللّه عنه. كما أشار إلي عدد من مظاهر التعسف التي كان الجباة يمارسونها في عملهم تتسم بالقسوة والظلم. وطلب الي الخليفة أن يأمر بمنعها، لتحميل المكلفين رسوماً إضافية علي الخراج المتّحقق، ومطالبتهم بفروق الدراهم التي يدفعونها، اضافة إلي ضربهم وإيقافهم في الشمس، وتعليق الجرار عليهم، وتقيدهم مما يمنعهم من الصلاة.

ومّيز أبويوسف بين مشاريع الري التي تتحمل الدولة نفقاتها، والمشاريع التي يتحملها المزارعون. فيقول: إذا احتاج أهل السواد إلي كري أنهارهم العظام التي تأخذ مياهها من دجلة والفرات كُريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج، ولا يجوز أن يحمل ذلك علي أهل الخراج وحدهم. أما الأنهار التي يجرونها إلي أراضيهم ومزراعهم وبساتينهم فكَرْيَها عليهم. إلا أن البثوق والمسنيات والبريدات التي تكون علي دجلة والفرات وغيرهما من الأنهار العظام فإن جميع النفقة علي هذه من بيت المال، لأن منفعتها عامة.

وعلي الرغم من تحمّس الخليفة هارون الرشيد للموضوع إلا أنه ليس هناك ما يدل علي أنه أخذ بنصائح أبي يوسف وتوصياته خارج السواد، وذلك لصعوبة مراقبة العمال.

كما اهتم الخلفاء العباسيون وبخاصة خلفاء العصر الأول، بمواعيد جباية الخراج. وقد أشرنا إلي ذلك في الباب الخاص بالزراعة.

2. توابع الخراج

إن توابع الخراج هي: المكوس، وأخماس المعادن، والمستغلات، وإيرادات متفرقة أخري. وضريبة المكوس هي ما نسميه اليوم بالرسوم الجمركية، وكانت تؤخذ علي البضائع التجارية التي يحملها التجار من الهند والصين بحراً إلي المواني‏ء العربية. وتسمي هذه الرسوم البحرية (أعشار السفن) وكانت نسبتها عشر قيمة ما يحمله التجار من أموال وبضائع، وتستوفي نقداً أو عيناً. ويُعتقد أن إيراداتها كانت كبيرة بالنظر إلي اتساع التجارة حينذاك بين بلدان الدولة العربية وأقطار العالم الأخري، فكانت السفن كثيرة وأحمالها ثمينة. وكان الخليفةالواثق باللّه أمر بترك جباية أعشار السفن، تشجيعاًلحركة التجارة
كما كانت ضريبة المكوس تؤخذ علي البضائع التجارية التي ينقلها التجار بين بلد واخر. فكان يؤخذ من التجار المسلمين ربع العشر، وأهل الذمة نصف العشر، ومن أهل دارالحرب العُشر، وذلك عن كل بضعة بلغت قيمتها مثني درهم فصاعداً . وقد أنشئت محلات خاصة تدعي (المراصد) لجباية هذه الضريبة ونظراً لأهمية ضريبة المكوس فقد طلب أبويوسف إلي الخليفة هارون الرشيد أن يوليها قوماً من أهل الصلاح والدين، ويأمرهم بعدم التعدي علي الناس أو ظلمهم، وأن لا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم.

أما أخماس المعادن فهي ضريبة تفرض علي ما يستخرج من باطن الأرض من المعادن. والمعادن علي رأي الفقهاء نوعان: معادن ظاهرة كالملح والقار والكحل والنفط وهي مباحة في الشرع الاسلامي كالماء الجاري من العيوم، لا يجوز احتكارها، والناس فيها سواء. ومعادن باطنة وهي ما كان جوهرها مستكناً في الأرض لا يوصل إليها إلا بالعمل كالذهب والفضة والنحاس والحديد.

وبالنظر إلي سعة الدولة الاسلامية وتباين طبيعة أراضيها، فقد انتشرت المناجم لاستخراج أنواع المعادن في أقاليمها المختلفة. وقد ذكرنا في الفصل الخاص بالصناعة بعض المعادن التي كانت تستخرج وأماكن وجودها. وكانت أخماس المعادن المستخرجة تحقق لبيت المال ايراداً لا بأس به. ويتضح ذلك مما ذكره المقدسي من أن مقاطعة معادن نيسابور من الفيروزج وغيره كانت أخماسها 758720 درهماً علي عهده.

وأما المستغلاّت فُيراد بها ما يُجبي لبيت المال من ضريبة علي الأسواق والمنازل والخانات والطواحين، مما أبتناه الناس علي أراض تعود للدولة، إذ يؤون عليها أجرة لبيت المال.

وكانت مبالغ ايرادات المستغلات كبيرةً نسبياً. فقد ذكر ابن خرداذبه أن غلاّت الأسواق والأرجاء ودور الضرب بلغت في مدينة السلام ألف ألف وخمسمئة ألف درهم في السنة.

ويقول اليعقوبي :
إن اجرة الأسواق ببغداد في الجانبين جميعاً من رحي ابن البطريق وما اتصل بها في كل سنة اثناعشرألف ألف درهم، كما يقول إن غلاّت مستغلات سَرّ من رأي وأسواقها بلغت عشرة آلاف ألف درهم في السنة .

وتشمل الإيرادات المفرقة خمس سيب البحر، وذلك مما يقذف به أو يستخرج منه، مثل العنبر واللؤلؤ والمرجان. وأثمان الأباق من العبيد، وما يؤخذ من اللصوص من الأموال والأمتعة مما لو يطالب به أحد. وما يؤخذ من ميراث من يموت وليس له وارث، وكان لا يؤخذ لبيت المال إلا من ميراث المسلمين. وبقيت هذه الضريبة حتي سنة 283 حينما أمر الخليفة المعتضدباللّه بالكتابة إلي جميع البلدان بردَ الفاضل من سهام المواريث إلي ذوي الأرحام، وإبطال ديوان المواريث.

ب. الجزية

هي مبلغ من المال يُفرض علي رؤوس أهل الذمة ويسقط بالإسلام، وحتي وإن اسلم الذَّمَّي في اخرالسنة فلا شيء عليه، وكذلك اذا مات ولم يكن قد دفع الجزية فإنها تسقط عن ورثته. واسم الجزية مشتق من الجزاء، أي أنها تؤخذ منهم جزاء كفرهم صغاراً لهم، كما ورد بنص القرأن الكريم بقوله تعالي «قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرُمون ما حرَم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتي يُعطوا الجزية عن يذٍ وهم صاغرون». وعند فرضها علي أهل الذمة يستوجب لهم حقُان، أحدهما الكف عهم والثاني حمايتهم، ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين . وذلك لأن دماءهم قد أحرزت بأداء الجزية.

وهناك من يعتبر فرض الجزية علي أهل الذمة يقابل فرض الزكاة علي المسلمين، حتي يتكافأ الفريقان لأنهما رعية لدولة واحدة وينتفعون بمرفقها سواسية. وشبَهها بعض الباحثين بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر علي حمل السلاح .

والجزية واجبة علي جميع أهل الذمة من اليهود والنصاري والمجوس والصابئين والسامرة، ما عدا نصاري تغلب ونجران. فقد عاهد رسول اللّه ( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ) أهل نجران علي أن يعاملهم معاملة المسلمين، وصالح عمربن خطاب نصاري تغلب علي أن يسقط الجزية عن رؤوسهم إلا أنه ضاعف الصدقة عليهم بسب نصرتهم للعرب الفاتحين. وهي تفرض علي الرجال دون النساء والصبيان. ولا تؤخذ من المسكين الذي يُتصدْق عليه، ولا من الشيخ الكبير المعدم، ولا من المغلوب في عقله، ولا من الأعمي الذي لا حرفة له، ولا من مُقعد. علي أن الأعمي والمقعد إذا كان لهما مال أخذت الجزية منهما. وكذلك المترهبون في الديارات وأهل الصوامع لا تؤخذ منهم إلا إذا كان لهم مال. ويري الماوردي أن الامرأة والصبي والعبد والمجنون أعفوا من الجزية لأنهم أتباع وأن الجزية تقبل من غير المسلمين أيّاً كانوا، إلا إذا كانوا عرباً عبدة الأوثان أو من المرتدّين، فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الإسلام أو السيف، والقصد من ذلك توحيد أمة العرب.

وسارت الجزية في السواد في عهد العباسيين علي سُنة عمربن الخطاب . وهي أن يدفع الموسر ثمانية وأربعين درهماً، والمتوسط أربعة وعشرين درهماً، والفقير اثني عشر درهماً . ويري الماوردي أن هذا التحديد مما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة، وأن الإمام الشافعي قد ذهب إلي أن الجزية يجب ألا تقل عن دينار، أما غيرهما من أئمة الفقهاء فقد ذهبوا إلي أن تقدير الجزية إنما يكون باجتهاد الولاء.

وقد اعتبر قاضي القضاة أبويوسف الجزية بمنزلة الخراج وأوصي بأن يُصيرْ أمرها إلي رجل من أهل الصلاح، وأن يكون من يوثق بدينه وأمانته، وأن يُصيُر معه أعوان يجمعون أهل الذمة ويأخذون الجزية منهم علي طبقاتهم بالمبالغ المعيّنة لكل طبقة، وأوصي بالرفق في استيفائها، فلا يُضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية، ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها، ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره، ولكن يُرفق بهم ويحبسون حتي يؤدوا ما عليهم، وذلك عملاً بالسّنة النبوية التي توصي بأهل الذمة خيراً إذا روي عن رسول اللّه ( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ) أنه قال: « من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه، كما روي عن عمر بن خطاب أنه قال عند وفاته:

أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول اللّه ( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ) أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفون فوق طاقتهم.

ج. الزكاة

أو الصدقة، ضريبة مفروضة علي الأغنياء من المسلمين، ومعني الزكاة‏الطهارة، وكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحقّ الذي جعل اللّه فيه للمساكين. فقد قال سبحانه وتعالي (خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وصلَّ عليهم إنْ صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم).

وهي شرعاً تمليك جزء من المال عَّينه الشارع لمستحقيه بشروط معينة، ولا يجب علي المسلم في ماله سواها، وهي واجبة في الأموال المرصدة للنماء إما بنفسها أو بالعمل. وهي تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين وتقسم في فقرائهم. وقد روي عن الرسول ( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم )، قوله «أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها علي فقرائكم» والأموال التي تؤخذ عنها الصدقة هي المواشي من الإبل والبقر والغنم، وثمار النخل والشجر والزرع والفضة والذهب، وقد بين الفقهاء الأحكام الخاصة بتحقق الزكاة علي هذه الأموال.

ومن شرط الزكاة أنه يجوز أن تنقل زكاة بلد إلي غيره إلا عند عدم توفّر مستحقيها ممن نصّت الشريعة عليهم، علي أنه لا مانع من أن تُعطي في صنف واحد من المستحقين.

وقد أورد الفقهاء الأحكام الخاصة بتعيين الأشخاص الذين خصّتهم الآية الكريمة بالصدقة. ومستحقوها هم مَنْ ذكر اللّه تعالي بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم). والفقراء هم الذين لديهم شيء قليل جداً لا يقوم بأودهم، والمساكين هم الذين ليس لديهم أي شيء، أي المعدمون، ويشمل لفظ المساكين فقراء أهل الذمة، أما الفقراء فيطلق علي المسلمين منهم فقط. وكان الخليفة عمر بن الخطاب رأي شيخاً ضريراً من اليهود يسأل، فعلم منه أنه مُعدّم فأعفاه من الجزية واعتبره من المساكين وأمر خازن بيت لمال أن يعطيه من أموال الصدقة. أما العاملون عليها فهم القائمون بشؤون الصدقات من كّتاب وجُباة. والمؤلفة قلوبهم هم الذين كان النبي ( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ) يتألّفهم لكفّ الأذي عن المسلمين أو لترغيبهم وقومهم في الإسلام، وقد انقطع هذا الصنف بعد أن انتصر الاسلام وقوي شأنه، وفي فك رقاب االعبيد أو الأسري بعتقهم، أو المكاتبين، وهم العبيد الذين يكاتبون مواليهم بثمنهم فإذا أدوه فهم أحرار، وقد جوِّزت عليهم الصدقة ليُعانوا علي تحرير أنفسهم. والغارمون عليها هم الذين استدانوا في غير سفه ولا معصية وعجزوا عن سداد ديونهم. وفي سبيل اللّه، يراد بهم الغزاة المجاهدون يعطون ما ينفقون في غزوهم، أو إنفاقها في كل طريق يؤدي إلي مرضاة اللّه تعالي، وابن السبيل هو المسافر البعيد عن وطنه وانقطعت به الأسباب فلا يجد نفقة سفره وعودته.

وقد اشترط القاضي أبو يوسف في والي الصدقات أن يكون ثقة أميناً، عفيفاً، ناصحاً، مأموناً علي بيت المال وعلي الرعية، وأن يوجه أقواماً يرتضيهم ويتحرِّي عن سلوكهم وأمانتهم ليجمعوا إليه الزكاة من البلدان. أما الماوردي فيري أن الشرط المعتبرة في والي الصدقات أن يكون مسلماً حرَّا عادلاً عالماً بأحكامها، وأنه يُقلد علي أخذها وقسمتها، أو أن يقلِّد علي أخذها فقط.

وكثيراً ماكان جباة الزكاة يظلمون وويتعسّفون، بحيث إن أبايوسف نُبه الخليفة هارون الرشيد إلي ذلك، وطلب إليه أن يتخذ للصدقة أهل العفاف والصلاح. كما نصحه أن لا يولِّيها عمال الخراج، لأن مال الصدقة ينبغي أن لا يُدخل في مال الخراج، لأن الخراج فيء للمسلمين عامة، والصدقة لمن سمِّي اللّه عز وجل في كتابه الكريم.

2. مبالغ الجباية

لم تلتفت مصادرنا الأولية إلي ذكر ايرادات الدولة أو نفقاتها في خلال القرن الثالث بشكل واضح واف ٍ، وإنما تناول بعضها غرضاً ذكر قسم من الايرادات أو النفقات في عهد بعض الخلفاء. ومما وصلنا من نصوص عن الايرادات ما ذكره ابن خلدون في مقدمته عما كان يحمل إلي بيت المال ببغداد في أيام المأمون، ولا يعيّن السنة التي تعود إليها هذه الأموال، إلا أنها تعود إلي ما بعد قدوم المأمون إلي بغداد في سنة 204، وما جاء في كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي عن الإيرادات في عهد المعتصم باللّه. ثم ما ذكره ابن خرداذبه في «المسالك والممالك» من جباية الأقاليم في أواسط هذا القرن. ونعرض في ما يأتي ممفردات الايرادات ومجموعها في كل بلد من المصادر الثلاثة المذكورة.

أ. الايرادات في أيام الخليفة المأمون

ذكر ابن خلدون في مقدمته عند كلامه علي «ان آثار الدولة كلها علي نسبة قوتها في أصلها»، ما يحمل من الأمول إلي بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي وقد رتّب صاحب كتاب «تاريخ التمدن الاسلامي» هذه الايرادات في جدول يتضمن الأقاليم والولايات وما يجبي منها من الأموال النقدية والبضائع والأمتعة والمحصولات. وكان مجموع جباية الدولة بموجب هذا الجدول ثلاثمئة وتسعين ألف وثمنمائة وخمسين ألف درهم، أي ما يقرب من أربعمئة ألف ألف درهم يضاف إلي ذلك قيمة المواد العينية التي ذُكرت دون بيان قيمتها. ويمكن ترتيبها كالآتي :

1. إيرادات السواد ومجموعها60200000 درهم.

2. إيرادات بقية ولايات العراق، وقد بلغ مجموعها64700000 درهم.

3. إيرادات أقاليم المشرق ومجموعها162700000 درهم.

4. إيرادات مصر وولايات الشام والجزيرة العربية ومجموعها4817000 دينار وتعادل 72255000 درهم، باعتبار أن الدينار أنذاك يعادل 15 درهماً.

5. إيرادات أرمينيا وأذربيجان ومجموعها17000000 درهم.

6. إيرادات افريقيا وقدرها 14000000 درهم.

وبذلك يكون مجموع هذه الايرادات 390855000 درهم.

ب. الايرادات في أيام الخليفة المعتصم باللّه

خصص قدامة بن جعفر فيكتابه «الخراج وصناعة الكتابة» قسماً من الباب السادس لإيرادات الدوة العربية فذكر ايرادات السواد بقسميه الغربي والشرقي، مفصلاً ذلك بحسب الطساسيج والكُوّر، مبيناً مقادير جباية الغلال من الحنطة والشعير مع ما يجبي نقداً. وأتبع ذلك ذكر جباية الأقاليم الشرقية للدولة، وذكر مثل ذلك عن الولايات الغربية، ثم ألحق ذلك بجدول موحد يتضمن أسماء الولايات والبلدان مع المبالغ المجباة منها. وكان ما ذكره من أرقام بعبرة سنة 204 هـ، وقد تكون للربع الأول من القرن الثالث الهجري.

ويلاحظ أن هناك اختلافاً بين الأرقام التي يوردها في الحالة الأولي عن الأرقام التي يذكرها في الجدول، وقد يكون ذلك نتيجة أخطاء في الحساب أو اضطراب في النسخ. ومع هذا الاختلاف سنعتبر الأرقام التي جاءت في الجداول هي التي تمثل الأموال المجباة لبيت المال. ويظهر أن قدامة حصل علي هذه الأرقام مما وصلت يده إليه من الوثائق الرسمية عن ايرادات السنة 225 أي في عهد الخليفة المعتصم باللّه وفي ما يأتي خلصة بهذه الجداول وفق الترتيب الذي وضعه قدامة في كتابه.

1. إيرادات السواد في الجانب الشرقي 32400 كرّ من االحنطة، و 38921 كرّا من الشعير، و 316000 درهم.

2. إيرادات السواد في الجانب الغربي 83200 كرّ من الحنطة، و 85000 كرّ من الشعير، و 5658800 درهم.

أي ما مجموعه 115600 كر من الحنطة، و 123921 كرَّا من الشعير، و 8821800 درهم. ثم احتسب أثمان كميات الحنطة والشعير بأوسط الأسعار السائدة حينذاك، وذلك باحتساب الكُرَّين المقرونين من الحنطة والشعير بستين ديناراً. ثم حوَّل الدنانير إلي دراهم بمعدل 15 درهماً لكل دينار، فبلغ ذلك 100361850 درهماً. وبإضافة المبالغ المجباة نقداً، و 6000000 درهم ايرادات صدقات البصرة، يصبح مجموع ايراد السواد بقسميه بموجب احتسابه 114457650 درهماً.

3. ايرادات بقية ولاية العراق، ويبلغ مجموعها3798000 درهم.

4. ايرادات ولايات المشرق ومجموعها154638000 درهم .

5. ايرادات ولايات الشام ومجموعها1092000 دينار، وتعادل 16380000 درهم. 6. إيرادات ولايات الجزير العربية وقدرها1510100 دينار، وتعادل 22650000 درهم.

7. إيرادات مصر وقدرها 25000000 دينار، وتعادل 375000000 درهم.

8. ايرادت اذربيجان وقدرها45000000 درهم.

وبعد اضافة 200000 درهم وهي جزية مدينة السلام، يبلغ المجموع الكلي للإيرادات 388311350 درهماً.

ج. الايرادات في أواسط القرن الثالث

درج ابن خرداذبه في كتابه «المسالك والممالك» علي أن يذكر جباية كل اقليم بعد أن يذكر ما يتعلق بالطرق والمسالك المؤدية إلي أهم مدنه. أما ما يختص بالسواد فقد ذكر جباته بقسميه الغربي والشرقي بالدراهم وبالحاصلات.

وعندماتكلم علي أقاليم المشرق ذكر جباية كل منها وكذل يفعل عند كلامه علي أقاليم المغرب وقد احتسب صاحب «تاريخ التمدن الاسلامي» أثمان تلك الكميات من الحاصلات بحسب السعر السائد أنذاك، وأضافها إلي الجباية النقدية، ونظم بها جدولً تضمن الايرادات موزعة علي الأقاليم. وقد بلغت جملتها 299265340 درهماً وهي تعود إلي ما قبل سنة 232 هـ في عهد المعتصم باللّه أو الواثق باللّه، ويمكن عرضه مختصراً كالآتي :

1. ايرادات السواد: 78319340 درهماً.

2. ايرادات بقية ولايات العراق: 17300000 درهم.

3. ايرادات ولايات المشرق: 132096000 درهم.

4. ايرادات ولايات الشام: 1990000 دينار، وتعادل 29850000 درهم.

5. ايرادات مصر: 2180000 درهم .

6. ايرادت اليمن: 600000 دينار، وتعادل 9000000 درهم.

وبمقارنة مجموع الإيرادات في الجداول المذكورة‏ة يظهر أن الجباية كانت تميل إلي الانخفاض، بحيث بلغ الفرق بين الجباية علي عهد المأمون ، وما صارت إليه في أواسط القرن الثالث، قريباً من المئة ألف ألف درهم. ويعود الانخفاض في الايرادات إلي عوامل عديدة، منها ماهو معروف موثَّق، ومنها ما يمكن استنتاجه من سير الأحداث التاريخية. فمن العوامل الموثقة أن الخليفة المأمون خفض نسبة الخراج إلي خُمسي الغلَّة بدلاً من نصفها. وكان الخليفة الواثق باللّه أمر بإلغاء أعشار السفن التجارية تشجيعاً للتجارة، وقد سبقت الإشارة إلي ذلك في باب التجارة. كما أن الخليفة المهتديباللّه أمر في سنة 252 بإسقاط ما تيقي علي أصحاب الأراضي من الديون التي كانو يؤدونها مقّسطة، وكانت مبالغها للسنة المذكورة نحو اثني عشر ألف درهم أما العوامل الأخري فمنها أن قيام بعض الإمارات شبه المستقلة أدّي إلي انخفاض المبالغ المتبقية من الضرائب بعد إخراج النفقات المحلية، فقلّت المبالغ التي تحوّل إلي بيت المال. ومنه انخفاض مبالغ الجزية لدخول أعداد كبيرة من أهل ما وراءء النهر وأقاليم أخري في الإسلام. يضاف إلي ذلك سوء استعمال المكلفين بجباية الضرائب منخراج وغيره.

وإن الطريقة التي اتبعت في تنظيم الايرادات بحسب الولايات والأقاليم تفيدنا في معرفة التنظيم الاداري للدوة العربية في القرن الثالث. وإن تفصيل جباية السواد بقسميه الشرقي والغربي تظهر أن معظم الجباية من الحاصلات الزراعية كانت ممن الحنطة والشعير، تعطي صورة جلية عن ازدهار الزراعة أنذاك.

وسبق أن أشرنا إلي أن الايرادات التي يصار بها الي بيت المال هي صوافي ما يُجبي من الخراج والمكوس والجزية والمستغلات وغيرها. أي أن الأرقام التي ذكرت في الجداول المعروضة آنفاً تمثل ما بقي من الايرادات بعد أن صرفت منها النفقات المحلية، إذ كانت دواوين الخراج في الولايات تقوم مقام بيت المال، وكل ولاية تستوفي النفقات المحلية، اذ كانت دواوين الخراج في الولايات تقوم مقام بيت المال، وكل ولاية تستوفي النفقات المحلية، اذ كانت دواوين الخراج في الولايات تقوم مقام بين المال، و كل ولاية تستوفي النفقات اللازمة لها كرواتب الوالي والقاضي، وموظفي الدواوين، والجند، ونفقات الجيش الأخري، وما ينفق علي مرافق وشؤون مما يتحمله بيت المال، ثم يحمل الباقي إلي بيت‏المال في حاضرة الخلافة. أي أن ميزانية الدولة العربية كانت تنظم علي قاعدة التخصيص، وهي إحدي القواعد الحديثة المتبعة في تنظيم إيرادات بعض الدول في ميزانيتها.

3. النفقات

لا تتوافر في مصدرنا الأولية نصوص بمبالغ النفقات السنوية للدولة وأوجه إنفاقها. علي أن هناك جدولين يمكن اعتبارهما يمثلان نفقات دار الخلافة، الأول خاص بنفقات المتوكل علي اللّه السنوية وقد ذكره صاحب كتاب الذخائر والتحف. ويمثل الثاني النفقات في عهد المعتضد باللّه الذي تولي الخلافة في منتصف سنة 279 هـ وقد ذكره الهلال الصابي في كتابه «لوزراء».

ويلاحظ أن غالب النفقات في أيام المتوكل علي اللّه مخصصة لأثمان المواد والخدمت إلي جانب الرواتب، بينما القسم الغالب في النفقات في عهد المعتضد باللّه مخصص للروتب ولا يحتوي من نفقات المواد والخدمات إلا اليسير جداً. وكما يظهر من مجموع كل من الجدولين أن لابد أن تكون هناك نفقات أخري في أيام المعتضد باللّه مخصصة لأثمان المواد والخدمات لم يرد ذكرها، أي أن هذا الجدول لا يمثل جميع نفقات دارالخلافة كمايمثلها الجدول الأول.

وفي ما يلي نعرض محتويات جدول نفقات المتوكل علي اللّه البالغة ألفي ألف دينار وثلاثمئة ألف دينار، وستة وعشرين ألف ألف درهم وسبعمئة ألف درهم :

درهم دينار

200000 نفقات المطابخ

300000 البناء والَمرمَّة

10000000 أرزاق الحشم

5000000 نفقات ذوات الخاصة

300000 الكسوة

100000 الطيب

100000 تجديد آلات الخزائن وصياغة‏الذهب والفضة

1200000 الخيش والشمع

2000000 الثلج

100000 الفرش

2000000 خزائن الشراب

500000 أرزاق الندماء

500000 أرزاق الكلاّبين والبازياريين والفهادين

100000 مايبتاع من الرقيق

300000 مايبتاع من الجوهر

800000 أرزاق الفراشين

5000000 نفقات الحراقات و ماأشبهها

500000 أرزاق الصفاعنة والمضحكين والكبّاشين والدياكين و

أصحاب كلاب الهراش

26700000 2300000 المجموع

ويضاف إلي ذلك 600000 دينار


للسيدة شجاع أم
المتوكل علي‏اللّه
وكان المعتضد باللّه عندما تولي الخلافة أظهر اهتماماً ملحوظاً بالتعرف علي ايرادات الدولة ونفقاتها، إذ قال لوزيره عبيد اللّه بن سليمان :

قد دفعت إلَّي ملكاً مختلاً، ودنيا خراباً، وأريد أن أعرف ارتفاع النواحي لأجريالنفقات والرواتب علي موجب ذلك، فاعمل به عملاً مشروحاً واثني به وعجَّله. غير أن مصادرنا الأولية لم تحفظ لنا شيئاً عن ايرادات الدولة ونفقاتها في أيامه سوي ما جاء في كتاب « الوزراء» للصابي عن نفقات دار الخلافة فقط، وليس نفقات الدولة‏جميعاً. ويمكن ترتيب ما ذكره الصابي بجدول بحسب المفردات ومبالغها، مما تعهد به المدعو أحمد بن محمد الطائي، أن يقدمه يومياً، لقاء ضمانه أعمال سقي الفرات ودجلة وخراسان وجوخي وكلواذي ونهر بين والراذاذين وطريق خراسان. وكان قد اشترط علي نفسه أن يؤدي إلي بيت المال يومياً من العين سبعة آلاف دينار، أي ما يساوي مئتين وعشرة آلاف دينار شهرياً ومجموعه سنوياً ألفا ألف وخمسمئة وعشرون ألف دينار.

إن هذه المبالغ التي تعهد الضامن بدفعها تمثّل ما كان ينفق علي دارالخلافة كرواتب للموظفين وأثمان ما تتحتاجه من مواد وخدمات. وفي ما يلي مفردات هذه النفقات مرتبة بحسب الجهات التي تنفق عليها.

ديناريوميا

1000 أرزاق أصحاب النوبة‏من الرجاله، و من برسمهم من البوابين وفيهم البيضان

من‏الجنّابيين والبصريين، وأصحاب المصاف بباب العامة والسودان و أكثر

مماليك الموفق (أبي المعتضد باللّه).

1000 أرزاق الغلمان الخاصة، وهم الذين أعتقهم‏الموفق، وفيهم حاجب الخليفة، وخلفاء الحجاب الملازمين والمناوبيين.

1500 أرزاق الفرسان من الأحرار والمميزين.

600 أرزاق المختارين، وهم الجند المنتخبون لمواكبة‏الخليفة وملازمة داره.

500 أرزاق الفرسان المثبتين.

110 أرزاق الأصناف المرسومين بخدمة الدار، كأصحاب‏الأخبار، والمؤذنين

والمنجمين والفرانقيين (أي السعاة) والمضحكين والبوقيين والطبالين.

300 أئمان إنزال الغلمان والمماليك - أي نفقات ضيافتهم.

100 ثمن الشراب للخاصة والعامة وآلاته، ونفقات خزائن الكسوة والخلع، والطيب، و حوائج الوضوء، و خزائن السلاح، والفرش.

31 333 نفقات المطابخ الخاصة‏والعامة، والمخابز، وإنزال الخدم والحشم و مخابز

السودان.

4 أرزاق السقائين بالقِرب فيالقصر والخزائن والمطابخ والمخابز والدور ... الخ.

167 أرزاق الخاصة من الغلمان والمماليك دون الأكابر الأحرار.

100 أرزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة و خزائن‏الكسوة والصناع علي

اختلاف مهنهم.

400 ثمن علوفة‏الكراع في الإصطبلات الخمسة من‏الخيل والبغال والحمير.

32 66 مايُصرف في ثمن‏الكراع والإبل، و ما يبتاع من الخيل الموصوفة في أحياء
العرب - أي العتاق الأصيلة.

30 أرزاق المطبخيين.

30 أرزاق الفرّاشين، والمجلسيين، وخُزَّان الفرش، والشمع وأجور الحمالين.

32 6 ثمن الشمع والزيت.

5 أرزاق أصحاب الركاب والجنائب والسروج و من نجدم في دواب البريد.

31 44 أرزاق الجلساء و أكابر المُلهيِن و من يجبري مجراهم.

32 23 جماعة رؤساء المتطبين وتلاميذهم الملازمين وثمن الأدوية.

70 أصحاب الطيور من البازياريين والفهّادين والكلاّبين والصقارين والصيادين،

وثمن طعام الجوارح وعلاجها، والأعوان والحمّالين وغيرهم.

32 16 أرزاق الملاحين فيالطيارات والشذوات والسميريات والحراقات والالات و
زوارق المعابر.

4 ثمن النفط والمشاقة للسرج والمشاعل وأجرة الرجال في خدمتها.

15 الصدقة التي تدفع في كل يوم عند صلاة الصبح في خرقة سوداء.

100 أرزاق الحرم.

31 33 جاري أولاد المتوكل علي‏اللّه وأولادهم رجالاً ونساء.

32 16 جاري ولد الواثق والمهتدي المستعين وسائر أولاد الخلفاء.

32 16 جاري ولد الموفق وأخواته.

31 33 جاري جمهور بني هاشم من العباسيين والطالبيين.

31 33 أرزاق الوزير وابنه.

32 156 أكابرالكتّاب وأصحاب الدواوين والخزّان والبوابيين والمديرين والأعوان
وسائر مَن في الديوان، و ثمن الصحف والقراطيس والكاغد، سوي كتّاب
دواوين الإعطا وخزّان بيت‏المال (فإنهم يأخذون أرزاقهم بمايوفرونه من أموال
الساقطين و غرم المخلين بدوابهم).

32 16 جاري القاضي و خليفته.

20 أرزاق مشايخ الهاشميين وأصحاب المراتب والخطباء فيالمساجد الجامعة

بمدينة السلام.

31 3 أرزاق المؤذنين في المسجدين الجامعين؛ والمكبّرين والقوّام والأئمة والبوابين،

و ثمن الزيت والمصابيح، والحصر والبواري.

50 نفقات السجون وثمن أقوات المسجونين.

10 نفقات الجسرين وثمن ما يبدل من سفنهما والقلوس، وأرزاق الجسّارين.

15 نفقات البيمارستان الصاعدي وأرزاق المتطببين والكحالين، ومن يخدم

المغلوبين علي عقولهم، والبوابين والخبازين وغيرهم، وأثمان الطعام والأشربة

والأدوية.

50 أرزاق المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام والأعوان والسجانين وأصحاب

الطوف والماصرين (الذين يتولون فض المشاجرات)

6981 المجموع، قل 7000 دينار يوميا.

/ 1