وبالجملة: فتمييز الخبر الصريح دلالةً،المقبول مذهباً، ليس إلاّ لأساتذة الفقه،وجهابذة الحديث، ومراجع الأُمّة الأصحّاءلا المدّعين والأدعياء.
وما كلّ ممشوقِ القوامِ بُثينة
ولا كلّمفتون الغرام جميلُ
ولا كلّمفتون الغرام جميلُ
ولا كلّمفتون الغرام جميلُ
الفائدة الثانية: ممّا يتعلّق بالأرض
إنّ الشارع الحكيم في الشريعة الإسلاميةقد علّق على الأرض جملة أحكام، ذكرهاالفقهاء في متفرّق كتب الفقه، وقد ذكرناهافي رسائلنا العملية المطبوعة، كـ:الوجيزة، وحواشِ التبصرة، والسفينة،والسؤال والجواب، وغيرها.
فلنذكرها هنا بالإيماء والإشارة بمناسبةذكر الأرض وشؤونها وأحكامها، مرتّبةً علىحسب ترتيب الفقهاء لكتب الفقه:
كتاب الطهارة:
1 ـ الأرض: من المطهّرات العشرة؛ تطهر باطنالقدم، وأسفل العصا، وباطن النعلوالحذاء، ونظائرها، مع المشي عليها وزوالعين النجاسة (1).
2 ـ الاستجمار: بأحجار ثلاثة طاهرة منالأرض تطهّر المخرج، وتغني عن الماء (2).
(1) شرائع الإسلام 1| 55، اللمعة الدمشقية 1|65ـ 66، الوسائل 3|457 باب طهارة باطن القدموالنعل...
(2) شرائع الإسلام 1|18، الوسائل 3|459 ح 10، شرحاللمعة 1|83.