3 ـ التيمّم بالصعيد: وهو إمّا مطلق وجهالأرض، فيشمل: الصخر، والحصى، والرمل،وأشباهها، أو خصوص التراب، على خلاف بينالفقهاء كالخلاف بين اللغويين؛ ولعلّالأوّل أرجح..
وهو ـ بالكيفية المشروحة في كتب الفقه ـيغني عن الغسل والوضوء الواجبَينوالمستحبَّين في مواضع الضرورة، بلومطلقاً في بعض الموارد (1).
4 ـ وجوب دفن الأموات في الأرض بنحو يمنعظهور رائحته ومن وصول الوحوش إليه (2).
5 ـ تعفير خدّه بالأرض عند دفنه (3).
كتاب الصلاة:
1 ـ جواز الصلاة والمرور في الأراضيالواسعة المملوكة، ولو مع عدم الاستئذانمن مالكها مع عدم الإضرار (4)، وكذا جوازالوضوء والشرب من الأنهار الواسعةالمملوكة بغير استئذان.2 ـ وجوب السجود على الأرض الطاهرة وماتنبته غير المأكول والملبوس (5).
3 ـ إرغام الأنف بالأرض عند السجود (6).
(1) التهذيب 1|186، شرائع الإسلام 1|47، اللمعةالدمشقية 1|154 ـ 156.
(2) اللمعة الدمشقية 1|146.
(3) اللمعة الدمشقية 1|147.
(4) الشرائع 1|71، المقدّمة الخامسة.
(5) الشرائع 1|72 ـ 73، المقدّمة السادسة: فيما يسجد عليه، الوسائل 5|343.
(6) الشرائع 1|87، الخصال: 232.