بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسلمون عليه بخيل وركاب؛ وذلك كالعراقبأجمعه، وأكثر إيران، وأكثر أراضي الشام،وفلسطين وشرق الأردن ونحوها. وقد شاع واشتهر أنّ هذا القسم هو ملك أومختصّ بالمسلمين وأنّ تقبيله وتصريفهأيضاً لوليّ الأمر وخلفائه، وهذا القسم هوالمعروف بـ: أرض الخراج، يقبل الإماملآحاد المسلمين مقداراً منه فيزرعونه،ويأخذ منه العشر قيمةً؛ وهو الخراج، أوعيناً؛ وهو المقاسمة. ثمّ يصرف ما يستوفيه من ذلك في مصالحالإسلام والمسلمين سلماً أو حرباً،هجوماً أو دفاعاً، ممّا لا مصداق له اليوم(1)، بل ويا ليتنا نسلم من شرّهم ونفلت منأشراكهم. ثانيها: الأرض التي أسلم عليها أهلهااختياراً، كالمدينة، وكثير من أراضياليمن (2) ً. ثالثها: الأرض التي صالح عليها أهلها منأهل الذمّة، وهي المعروفة بـ: أرض الجزية.. وحكم هذين القسمين أنّه ملك طلق لأربابه،لا شيء عليهم فيه سوى الزكاة في غلّتهابشروطها المعلومة (3). أمّا المفتوح عنوة فبعد اتّفاق الأصحابأنّها للمسلمين، وأنّ في غلّتها ـ مضافاًإلى الزكاة ـ الخراج أو المقاسمة (4)؛ فقداختلفوا أشدّ (1) المقنعة: 278 ـ 279. (2) المقنعة: 274، الحدائق الناضرة 18|321. (3) المقنعة: 275. (4) الحدائق الناضرة 18|294 وما بعدها، جواهرالكلام 8|177.