عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 3

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهرس المطالب

الجزء الثالث‏

تتمة كتاب الصلاة

فصل في مبطلات الصلاة

أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة

الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر

الثالث: التكفير

الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار،

الخامس: تعمد الكلام بحرفين

(مسألة 1): لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت

(مسألة 2): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب

(مسألة 3): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار

(مسألة 4): لا تبطل بمد حرف المد و اللين

(مسألة 5): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني

(مسألة 6): لا تبطل بصوت التنحنح(1) و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوه و نحوها.

(مسألة 7): إذا قال: آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم لا تبطل الصلاة قطعا

(مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب

(مسألة 9): لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم

(مسألة 10): لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضا،

(مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية،

(مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأمور

(مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير

(مسألة 14): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط،

(مسألة 15): لا يجوز ابتداء السلام للمصلي

(مسألة 16): يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة،

(مسألة 17): يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم،

(مسألة 18): لو قال المسلم: عليكم السلام

(مسألة 19): لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا

(مسألة 20): لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي

(مسألة 21): لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد

(مسألة 22): إذا قال: سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة

(مسألة 23): إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة(2)

(مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم

(مسألة 25): يجب جواب السلام فورا

(مسألة 26): يجب إسماع الرد

(مسألة 27): لو كانت التحية بغير لفظ السلام

(مسألة 28): لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة

(مسألة 29): يكره السلام

(مسألة 30): رد السلام واجب كفائي

(مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية(3) و بالعكس على الأقوى

(مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر

(مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي و أصحاب الخيل على أصحاب البغال،

(مسألة 34): إذا سلم سخرية أو مزاحا

(مسألة 35): إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما،

(مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب

(مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ(1) و نحوهما من أهل المنبر،

(مسألة 38): يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة

(مسألة 39): يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة أن يقول: الحمد لله،

السادس: تعمد القهقهة و لو اضطرارا

السابع: تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل و غير المشتمل عليه

مسائل

(مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا

مسألة 41): لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها

(مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه،

(مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة

(مسألة 44): إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه

فصل في المكروهات في الصلاة

(مسألة 1): لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة

(مسألة 2): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة،

فصل مسوغات قطع الصلاة

(مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة

(مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة

(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها

(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها

(مسألة 5): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:

فصل في بعض الصلوات الواجبة

في صلاة الآيات

(مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات

(مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية

(مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت

(مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع

(مسألة 5): يستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده

(مسألة 6): هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان

(مسألة 7): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا

(مسألة 8): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، و الصلاة أداء،

(مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى و وجب القضاء،

(مسألة 10): إذا علم بالآية و صلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته

(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء،

(مسألة 12): لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها،

(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:

(مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام

(مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة

(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط

(مسألة 18): يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين

(مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره،

(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها،

(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا

(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين،

(مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه،

(مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم

فصل في صلاة القضاء

(مسألة 1): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه

(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصل

(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم،

(مسألة 4): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام،

(مسألة 5): يجب على المخالف قضاء ما فات منه

(مسألة 6): يجب القضاء على شارب المسكر

(مسألة 7): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء(1)،

(مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت،

(مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين

(مسألة 10): يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،

(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير

(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام

(مسألة 13): إذا فاتته الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير

(مسألة 14): يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا

(مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر،

(مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق

(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب،

(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام،

(مسألة 19): إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر

(مسألة 20): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لأعلى التعيين و احتمل فوت كلتيهما

(مسألة 21): لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات

(مسألة 22): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات

(مسألة 23): إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب

(مسألة 24): إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب،

(مسألة 25): إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة

(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات و لم يعلم عددها

(مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر

(مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة

(مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا

(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا

(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى

(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا

(مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة

(مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء

(مسألة 35): يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة،

(مسألة 36): يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس،

فصل في صلاة الاستئجار

(مسألة 1): لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه،

(مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة و تحققه في المتبرع لا إشكال فيه،

(مسألة 3): يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به،

(مسألة 4): إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته

(مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة

(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا

(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به

(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه

(مسألة 9): يشترط في الأجير أن يكون عارفا

(مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجير

(مسألة 11): في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال،

(مسألة 12): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار

(مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت

(مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده

(مسألة 15): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا،

(مسألة 16): يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر،

(مسألة 17): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما،

(مسألة 18): يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب

(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت

(مسألة 20): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا

(مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل

(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة

(مسألة 23): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل

(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب

(مسألة 25): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقية،

مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه،

(مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات

(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا

(مسألة 30): إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أم لا،

فصل في قضاء الولي

(مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين(4) من صلاة نفسهما،

(مسألة 2): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت

(مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر

(مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت،

(مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ

(مسألة 6): لا يعتبر في الولي كونه وارثا،

(مسألة 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور

(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم

(مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما(3) و يكلف بالكسر

(مسألة 10): إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه

(مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر ما عليه

(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع

(مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة

(مسألة 14): المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميت في الجهرية

(مسألة 15): في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت،

(مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت

(مسألة 17): المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة،

(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية،

(مسألة 19): الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت

(مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي

(مسألة 21): لو لم يكن ولي أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت

(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه،

(مسألة 23): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت

(مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء

(مسألة 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت

فصل في الجماعة

مسائل الجماعة

(مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحتها

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شي‏ء من النوافل الأصلية

(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت،

(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف

(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك(1)

(مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات،

(مسألة 7): الأحوط(2) عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء و كذا العكس

(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،

(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نية الإمام الجماعة و الإمامة،

(مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم

(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا

(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو

(مسألة 13): إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة

(مسألة 14): الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا،

(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا

(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة،

(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه،

(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتم صلاته

(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الائتمام،

(مسألة 21): لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا

(مسألة 22): لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة،

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا،

(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع

(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته

مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام

(مسألة 27): لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع

(مسألة 28): إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير

مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا

فصل

يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:

أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،

مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة

(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع

(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما،

(مسألة 5): الشباك لا يعد من الحائل،

(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض،

(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام

(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه

(مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات

(مسألة 10): لو تجدد الحائل في الأثناء

(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقر

(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه،

(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام،

(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم

(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل

(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين،

(مسألة 18): لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفردا،

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد

(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة،

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة،

(مسألة 22): لا يضر الفصل بالصبي المميز

(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه،

(مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا،

(مسألة 25): يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة،

فصل في أحكام الجماعة

(مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام،

(مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام

(مسألة 4): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته

(مسألة 5): إذا شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره

(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،

(مسألة 7): لا يجوز(1) أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال،

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدي و ليس شرطا في الصحة

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها

(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة

(مسألة 13): لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا،

(مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،

(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده

(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام،

(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما،

(مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها،

(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها،

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته

(مسألة 22): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كان الصلاة جهرية،

(مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام

(مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الإمام في الاوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة

(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين

(مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة

(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا

(مسألة 30): يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام

(مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر

(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات

(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام

(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا

(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به

(مسألة 36): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك

(مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد

(مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه

فصل في شرائط إمام الجماعة

(مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع.

(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره

(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة

(مسألة 4): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه

(مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية،

(مسألة 6): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن

(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره

(مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها

(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل،

(مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ

(مسألة 11): الأحوط(7) عدم إمامة الأجذم و الأبرص، و المحدود

(مسألة 12): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر

(مسألة 13): المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة،

(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمينان كفى،

(مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة

(مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره،

(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة

(مسألة 19): الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية و الاستحباب، لا على وجه اللزوم و الإيجاب،

(مسألة 20): يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان و المحدود بحد شرعي بعد توبته

فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها

أما المستحبات فأمور

أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا،

الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف.

الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل

الرابع: الوقوف في القرب

الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف

السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها،

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض

الثامن: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه،

التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى

العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم،

الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار

الثاني عشر: أن يطيل ركوعه

الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة:

الرابع عشر: قيام المأمومين

(و أما المكروهات) فأمور أيضا:

أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف،

الثاني: التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة،

الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه

الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة،

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس مع اختلاف صلاتهما(2) قصرا و تماما

مسائل

(مسألة 1): يجوز لكل من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا و الآخر متما،

(مسألة 2): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة

(مسألة 3): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة

(مسألة 4): إذا رأى من عادل كبيرة(1) لا يجوز الصلاة خلفه

(مسألة 5): إذا رأى الإمام يصلي و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به

(مسألة 6): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة

(مسألة 7): إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا و المأموم منحصر بمن يصلي احتياطيا

(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد، أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد،

(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام

(مسألة 10): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية

(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به

(مسألة 12): يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق،

(مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما

(مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة للرجال و النساء،

(مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء،

(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد

(مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية

(مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف الأول

(مسألة 19): إذا صلى منفردا أو جماعة و احتمل فيها خللا في الواقع و إن كان صحيحة في ظاهر الشرع

(مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة

(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب(3) لا الوجوب

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

مسائل

(مسألة 1): الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار

(مسألة 2): الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه

(مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم

(مسألة 4): لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية

(مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا

(مسألة 6): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت،

(مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت،

(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا

(مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا

(مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا

(مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة

(مسألة 12): يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أن حكمه القصر،

(مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة

(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته،

(مسألة 15): لو نسي السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته،

(مسألة 16): لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته

(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد

(مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته

(مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الإخفات

فصل في الشك

أحكام الشكوك

(مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا،

(مسألة 2): إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا،

(مسألة 3): لو ظن فعل الصلاة

(مسألة 4): إذا شك في بقاء الوقت و عدمه

(مسألة 5): لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،

(مسألة 6): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منها

(مسألة 7): إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت،

(مسألة 8): حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره

(مسألة 9): إذا شك في بعض شرائط الصلاة

(مسألة 10): إذا شك في شي‏ء من أفعال الصلاة

(مسألة 11): الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار،

(مسألة 12): لو شك في صحة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان

(مسألة 13): إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به

(مسألة 14): إذا شك في التسليم

(مسألة 15): إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا

(مسألة 16): إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا

فصل في الشك في الركعات

(مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:

(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية

(مسألة 3): الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان

(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه،

(مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن

(مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين

(مسألة 7): في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس

(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع،

(مسألة 9): لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك

(مسألة 10): لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني مثلا

(مسألة 11): لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة

(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء

(مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا

(مسألة 14): إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها

(مسألة 15): لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر

(مسألة 16): إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع

(مسألة 17): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حكم الشكين،

(مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع

(مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث

(مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا

(مسألة 21): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،

(مسألة 22): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع

(مسألة 23): إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا

(مسألة 24): قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي

(مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت

(مسألة 26): لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط

فصل في كيفية صلاة الاحتياط

(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات

(مسألة 2): حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية،

(مسألة 3): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة

(مسألة 4): إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة

(مسألة 5): إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة،

(مسألة 6): إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة

(مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة

(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا،

(مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط،

(مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط

(مسألة 11): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه،

(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت

(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها

(مسألة 14): لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا

(مسألة 15): لو شك في عدد ركعاتها

(مسألة 16): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟

(مسألة 17): لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام

(مسألة 18): إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها

(مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية

(مسألة 1): قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع

(مسألة 2): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها،

(مسألة 3): لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار

(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما

(مسألة 5): إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة

(مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله،

(مسألة 7): لو تعدد(4) نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة،

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد

(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار

(مسألة 10): إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شي‏ء

(مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط

(مسألة 12): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء

(مسألة 13): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي،

(مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين

(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا

(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه

(مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين

(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء،

(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة

(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق العصر

فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه

(مسألة 1): يجب سجود السهو لأمور

(مسألة 2): يجب تكرره بتكرر الموجب،

(مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا

(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد،

(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره

(مسألة 6): يجب الإتيان به فورا

(مسألة 7): كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه

(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه،

(مسألة 9): لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدة

(مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه

(مسألة 11): لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر

(مسألة 12): لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا،

(مسألة 13): إذا شك في فعل من أفعاله

(مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل،

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها

الأول: الشك بعد تجاوز المحل

الثاني: الشك بعد الوقت

الثالث: الشك بعد السلام الواجب

الرابع: شك كثير الشك

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشك العرف،

(مسألة 2): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا

(مسألة 3): إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه

(مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكه،

(مسألة 5): إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا

(مسألة 6): لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك،

الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي

السادس: شك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر

(مسألة 7): إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم

(مسألة 8): إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين

(مسألة 9): إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا

السابع: الشك في ركعات النافلة

(مسألة 10): لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة

(مسألة 11): إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت

(مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم

(مسألة 13): الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك

(مسألة 14): النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص

(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء

(مسألة 16): قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات

(مسألة 17): إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية

(مسألة 18): يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك و السهو،

ختام: فيه مسائل متفرقة

الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر

الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل

الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين

الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما

الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر

السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته

السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر

الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين

التاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط

العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء

الحادية عشر: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث

الثانية عشر: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة

الثالثة عشر: إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة

الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين

الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع

السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة

السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا،

الثامنة عشر: إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر

التاسعة عشر: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة

العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما مع الركعة السابقة أو من هذه الركعة،

الحادية و العشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا(3)

الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا

الثالثة و العشرون: إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى

الرابعة و العشرون: إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان

الخامسة و العشرون: إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة

السادسة و العشرون: إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر

السابعة و العشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الأخرى،

الثامنة و العشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك

التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق

الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر،

الحادية و الثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء

الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها

الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به،

الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شي‏ء قبل فوات محل المنسي

الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما له يجب قضاؤه

السادسة و الثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة

السابعة و الثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة

الثامنة و الثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية

التاسعة و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا

الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا

الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا

الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا

الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا

الرابعة و الأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها

الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى

السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه

السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى

الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي،

التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد

الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا

الحادية و الخمسون: لو علم أنه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية

الثانية و الخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا

الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل

الرابعة و الخمسون: إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما

الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها

[السادسة و الخمسون: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائية و الأربع

السابعة و الخمسون: لو علم أنه زاد سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين

الثامنة و الخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا

التاسعة و الخمسون: إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه، أو ركنا في صلاته

الستون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله، أو ثلاث ركعات و أنه في غير محله؟

الحادية و الستون: لو شك في شي‏ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله

الثانية و الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر

الثالثة و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن

الرابعة و الستون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا،

الخامسة و الستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه،

السادسة و الستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث

السابعة و الستون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه

فصل في الصلوات المرغبات

فصل في صلاة العيدين

(مسألة 1): لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة،

(مسألة 2): يستحب فيها أمور:

(مسألة 3): يكره فيها أمور:

(مسألة 4): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة

(مسألة 5): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات

(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل

(مسألة 7): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه،

(مسألة 8): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته،

(مسألة 9): إذا أتى بموجب سجود السهو

(مسألة 10): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،

(مسألة 11): إذا اتفق العيد و الجمعة

فصل في صلاة ليلة الدفن

(مسألة 1): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة،

(مسألة 2): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة

(مسألة 3): إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية

(مسألة 4): إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي

(مسألة 5): إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة

(مسألة 6): عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال:

(مسألة 7): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل،

فصل في صلاة جعفر(عليه السلام)

(مسألة 1): يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة،

(مسألة 2): لا يتعين فيها سورة مخصوصة،

(مسألة 3): يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا،

مسألة 4): يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء

مسألة 5): يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية

مسألة 6): لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل

(مسألة 7): الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود

(مسألة 8): يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات:

فصل في صلاة الغفيلة

فصل في صلاة أول الشهر

فصل في صلاة الوصية

فصل في صلاة يوم الغدير

فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات

فصل في الرواتب

فصل أحكام الصلوات المندوبة

(مسألة 1): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا،

(مسألة 2): يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا

(مسألة 3): إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم،

(مسألة 4): لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين،

(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها و إذا نذرها جالسا

(مسألة 6): النوافل كلها ركعتان

(مسألة 7): تختص النوافل بأحكام:

فصل في صلاة المسافر

و أما شروط القصر فأمور

الأول: المسافة

(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع

(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيرا لا يجوز القصر،

(مسألة 3): لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا

(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم، و بالبينة الشرعية،

(مسألة 5): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال

(مسألة 6): إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام

(مسألة 7): إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع

(مسألة 8): إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما،

(مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة،

(مسألة 10): لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر،

(مسألة 11): إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر

(مسألة 12): لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر

(مسألة 13): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة،

(مسألة 14): في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول الى المقصد

(مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت

الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج،

(مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير،

(مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا،

(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة

(مسألة 19): إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر

(مسألة 20): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنه قاصد لها

(مسألة 21): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه،

الثالث: استمرار قصد المسافة

(مسألة 22): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع

(مسألة 23): لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم

(مسألة 24): ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت

الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية،

(مسألة 25): لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية

(مسألة 26): لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن

الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراما

(مسألة 27): إذا كان السفر مستلزما لترك واجب

(مسألة 28): إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة

(مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة

(مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره

(مسألة 31): إذا سافر للصيد فإن كان لقوته و قوت عياله قصر

(مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر

(مسألة 33): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا،

(مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية

(مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية

(مسألة 36): هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال

(مسألة 37): إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة

(مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام

(مسألة 39): إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة

(مسألة 40): إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة

(مسألة 41): إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم

(مسألة 42): إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول

(مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة

(مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي

السادس: من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه

السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له

(مسألة 45): إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله

(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية(5)

(مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس

(مسألة 48): من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له

(مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام

(مسألة 50): إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام،

(مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره

(مسألة 52): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم،

(مسألة 53): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص

(مسألة 54): التاجر الذي يدور في تجارته

(مسألة 55): من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره

(مسألة 56): من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا

(مسألة 57): إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل

الثامن: الوصول إلى حد الترخص،

(مسألة 58): المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات،

(مسألة 59): إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي،

(مسألة 60): إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير

(مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله

(مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسطة،

(مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد

(مسألة 64): المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح

(مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن

(مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه

(مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام

(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما

(مسألة 69): إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه

(مسألة 70): في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه

فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما

أحدها: الوطن

(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره

(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي

(مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن

(مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج،

(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه،

(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا

(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي

الثاني: من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد

(مسألة 8): لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح،

(مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام،

(مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي

(مسألة 11): المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام،

(مسألة 12): لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام

(مسألة 13): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد

(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى

(مسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل من قصده

(مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة

(مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة

(مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت

(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه،

(مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها

(مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته،

(مسألة 22): إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة،

(مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما و لوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر

(مسألة 24): إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة

الاولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة

الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة،

الثالثة(2): أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة

الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته،

الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة

السادسة: أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها

السابعة: أن يكون مترددا في العود و عدمه أو ذاهلا عنه

(مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام

(مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها و أجزأت

(مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة،

(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما

(مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران

(مسألة 30): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا،

(مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات

(مسألة 32): إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر و كان كمن لم يصل،

(مسألة 33): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا

(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب

(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا

الثالث: من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة،

(مسألة 36): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج،

(مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة

(مسألة 38): يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم

(مسألة 39): لا فرق في مكان التردد

(مسألة 40): يشترط اتحاد مكان التردد،

(مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين

(مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلك

(مسألة 43): المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص

فصل في أحكام صلاة المسافر

(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا

(مسألة 2): لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر

(مسألة 3): لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما

(مسألة 4): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم

(مسألة 5): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد

(مسألة 6): إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت

(مسألة 7): إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة

(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد

(مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر وجب عليه القصر،

(مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس

(مسألة 11): الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة:

(مسألة 12): إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام،

(مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور

(مسألة 14): التخيير في هذه الأماكن استمراري

(مسألة 15): يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»

كتاب الصوم

فصل في النية

(مسألة 1): لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب

(مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح

(مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل

(مسألة 4): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات

(مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة و إن كان متحدا،

(مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا

(مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، و قضاء رمضان السنة الماضية

(مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه

(مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا

(مسألة 11): إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين

(مسألة 12): آخر وقت النية في الواجب المعين

(مسألة 13): لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر

(مسألة 14): إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر

(مسألة 15): يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة،

(مسألة 16): يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان،

(مسألة 17): صوم يوم الشك يتصور على وجوه:

(مسألة 18): لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر

(مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما

(مسألة 20): لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه

(مسألة 21): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه

(مسألة 22): لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه

(مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات

(مسألة 24): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين،

فصل في المفطرات

و هي أمور:

الأول و الثاني: الأكل و الشرب

(مسألة 1): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم

(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا،

(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم،

(مسألة 4): المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف،

(مسألة 5): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما

الثالث: الجماع

(مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع

(مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال

(مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع و نحوه

(مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها

(مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل

(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها

(مسألة 12): إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا

(مسألة 13): إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة

الرابع: من المفطرات الاستمناء،

(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم

(مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء(3) بالبول أو الخرطات،

(مسألة 16): إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال

(مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتيان شي‏ء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه

(مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال

الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم(2)

(مسألة 19): الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا(صلّى الله عليه وآله)،

(مسألة 20): إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها إلى من لا يفهم معناه

(مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبي(صلّى الله عليه وآله) كذا فأشار نعم في مقام لا، أم لا في مقام نعم

(مسألة 22): إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي(صلّى الله عليه وآله) مثلا ثم قال: كذبت،

(مسألة 23): إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر،

(مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا،

(مسألة 25): الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم

(مسألة 26): إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله(صلّى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به

(مسألة 27): إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر

(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر

(مسألة 29): إذا أخبر بالكذب هزلا

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه،

السابع: الارتماس في الماء

(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء

(مسألة 31): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء

(مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه

(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه،

(مسألة 34): في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما،

مسألة 35): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب

(مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء

(مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل

(مسألة 38): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف

(مسألة 39): إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر

(مسألة 40): إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه،

(مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه

(مسألة 42): إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس

(مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا،

(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي

(مسألة 45): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب

(مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس

(مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل

(مسألة 48): إذا شك في تحقق الارتماس

الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق

(مسألة 49): يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة،

(مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر

(مسألة 51): إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره

(مسألة 52): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر،

(مسألة 53): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا،

(مسألة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما

(مسألة 55): من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال

(مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به

(مسألة 57): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني و الثالث

(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس

(مسألة 59): الجنابة المستصحبة كالمعلومة

(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات،

(مسألة 61): إذا شك في عدد النومات

(مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها

(مسألة 63): يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتي به في أول الليل

(مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث

(مسألة 65): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت

(مسألة 66): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم،

التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع

(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف

مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا

العاشر: تعمد القي‏ء

(مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شي‏ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا،

(مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه

(مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القي‏ء في النهار من غير اختيار

(مسألة 72): إذا ظهر أثر القي‏ء و أمكنه الحبس و المنع وجب

(مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه

(مسألة 74): يجوز للصائم التجشؤ اختيارا

(مسألة 75): إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه،

(مسألة 76): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما

(مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا

(مسألة 78): لا بأس بالتجشؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع

فصل أحكام المفطرات

(مسألة 1): إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه

(مسألة 2): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه

(مسألة 3): إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها،

(مسألة 4): إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه،

(مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك

(مسألة 6): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار

(مسألة 7): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه،

فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، و لا بمضغ الطعام للصبي،

(مسألة 1): إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى،

فصل يكره للصائم أمور:

فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة

(مسألة 1): تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:

الأول: صوم شهر رمضان

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال،

الثالث: صوم النذر المعين

الرابع: صوم الاعتكاف

(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب

(مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية

(مسألة 4): من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و على رسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)،

(مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع

(مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرات

(مسألة 7): الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا

(مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتكرر الكفارة

(مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع

(مسألة 10): لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم

(مسألة 11): إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال

(مسألة 12): لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال

(مسألة 13): قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد

(مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها

(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم

(مسألة 16): إذا أكرهت الزوجة زوجها

(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع

(مسألة 18): إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة

(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق

(مسألة 20): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره

(مسألة 21): من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين

(مسألة 22): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع

(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام

(مسألة 24): مصرف كفارة الإطعام الفقراء

(مسألة 25): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة

(مسألة 26): المد ربع الصاع

فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه

الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر

السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها

(مسألة 1): إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شي‏ء

(مسألة 2): يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف

(مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء

(مسألة 4): يكره المبالغة في المضمضة مطلقا

(مسألة 5): لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق

العاشر: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة

فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم

(مسألة 1): لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار

فصل في شرائط صحة الصوم

و هي أمور:

الأول: الإسلام و الإيمان

الثاني: العقل

الثالث: عدم الإصباح جنبا

الرابع: الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار

الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة

السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك

(مسألة 1): يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار

(مسألة 2): يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى

(مسألة 3): يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب(1)

(مسألة 4): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا

فصل في شرائط وجوب الصوم

و هي أمور:

الأول و الثاني: البلوغ و العقل

الثالث: عدم الإغماء

الرابع: عدم المرض

الخامس: الخلو من الحيض و النفاس

السادس: الحضر

(مسألة 1): إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر

(مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار

(مسألة 3): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار

(مسألة 4): يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان

(مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما

(مسألة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب

فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب:

الأول و الثاني: الشيخ و الشيخة

الثالث: من به داء العطش

الرابع: الحامل المقرب التي يضرها الصوم

الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار

و هي أمور

الأول: رؤية المكلف نفسه

الثاني: التواتر

الثالث: الشياع المفيد للعلم

الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان

الخامس: البينة الشرعية

السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده

(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية

(مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم

(مسألة 3): لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه

(مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده

(مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية

(مسألة 6): في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال

(مسألة 7): لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها

(مسألة 8): الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن

(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا

(مسألة 10): إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله ستة أو نحو ذلك

فصل في أحكام القضاء

(مسألة 1): يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته

(مسألة 2): يجب القضاء على من فاته لسكر

(مسألة 3): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس

(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته

(مسألة 5): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم

(مسألة 6): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل

(مسألة 7): لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع

(مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام

(مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق

(مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب

(مسألة 11): إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره

(مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه

(مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر

(مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك

(مسألة 15): إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين

(مسألة 16): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد

(مسألة 17): لا تجب كفارة العبد على سيده

(مسألة 18): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر

(مسألة 19): يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

(مسألة 20): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة

(مسألة 21): لو تعدد الولي اشتركا و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر

(مسألة 22): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت

(مسألة 23): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شي‏ء

(مسألة 24): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي

(مسألة 25): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به

(مسألة 26): في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان

(مسألة 27): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال

فصل في صوم الكفارة

(مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع

(مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع

(مسألة 3): إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع

(مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد

(مسألة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه

(مسألة 6): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار

(مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية

(مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة

فصل أقسام الصوم أربعة:

(مسألة 1): لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه

(مسألة 2): يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام

(مسألة 3): يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان

كتاب الاعتكاف

و يشترط في صحته أمور

الأول: الإيمان

الثاني: العقل

الثالث: نية القربة

الرابع: الصوم

الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام

السادس: أن يكون في المسجد الجامع

السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه

الثامن: استدامة اللبث في المسجد

مسائل في شرائط الاعتكاف

(مسألة 1): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل

(مسألة 2): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره

(مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد

(مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله

(مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين

(مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام

(مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين

(مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله

(مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل

(مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين

(مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه

(مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين

(مسألة 13): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع(2)

(مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع

(مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع

(مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا

(مسألة 17): لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه

(مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد

(مسألة 19): لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه

(مسألة 20): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها

(مسألة 21): إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه

(مسألة 22): قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة

(مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه

(مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية

(مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية

(مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة

(مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز

(مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل

مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه

(مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة

(مسألة 31): لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه(4)

(مسألة 32): إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره

(مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا

(مسألة 34): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج

(مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة

(مسألة 36): لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف

(مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك

(مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا

(مسألة 39): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب

(مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث

(مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره

(مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه

(مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف

فصل في أحكام الاعتكاف

(مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار

(مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح و النظر في معاشه

(مسألة 3): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار

(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا

(مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات

(مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء

(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه

(مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه

(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة

(مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع

/ 694