بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آخر (1) غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.[(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقرفبان كون القابض غنيّاً](مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقرفبان كون القابض غنيّاً فإن كانت العينباقية ارتجعها (2) و كذا مع تلفها إذا كانالقابض عالماً (3) بكونها زكاة و إن كانجاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كانجاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه (4)و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت فيه إشكال بل منع نعم لا بأس بالتوريةالصحيحة. (النائيني).(1) بل و إن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصدالدافع لا القابض. (الأصفهاني).بل على نحو يقصد القابض التملّك على نحوالزكاة و لو إجمالًا هذا إذا كان الدفع علىنحو التمليك أمّا إذا كان على نحو المصرففلا يحتاج إلى قصد القابض لكن لا بدّ منصرفه في شؤونه. (الحكيم).لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة.(الإمام الخميني).على الأحوط. (الگلپايگاني).بل و إن قصده على الأقوى. (النائيني).بل و إن قصده إذ لا مدخليّة لقصده فيالتعيين. (البروجردي).العبرة بقصد الدافع لا القابض.(الخوانساري).بل و إن قصد فإنّ قصده لا أثر له فيالتعيين. (كاشف الغطاء).عدم التقييد أقرب. (الجواهري).لا يعتبر ذلك. (الشيرازي).لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام.(الخوئي).(2) إذا كانت متعيّنة بالعزل و إلّا لم يجبارتجاعها لأنّها ماله و لكن لا تجزي.(الحكيم).(3) و لم يكن مغروراً من قبل الدافع.(الحكيم).(4) مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانهنعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط