بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذالعوض كان ضامناً (1) فعليه الزكاة مرَّةأُخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد (2) أوالمأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالكالدافع إليه (3).[(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًابحرمتها عليه أو متعمّداً](مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًابحرمتها عليه أو متعمّداً استرجعها معالبقاء (4) أو عوضها مع التلف و علم القابض(5)، و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أُخرىو لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة ضمانه. (الإمام الخميني).بمعنى أنّه لا يستقرّ عليه الضمان.(الخوئي).إذا كان مغروراً من قبل الدافع و إلّا فهوضامن. (الحكيم).محلّ إشكال. (الخوانساري).(1) إذا لم تكن معزولة و إلّا فلا ضمان إلّامع التفريط بأن كان الدفع بغير حجّة.(الحكيم).الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع معالحجّة و من دون تقصير في الاجتهاد.(الخوئي).فيما إذا كان الدفع بإذن شرعي فالأقوى عدمالضمان بخلاف ما لو كان إحراز الفقربأمارة عقلية كالقطع فإنّ الظاهر ضمانهحينئذٍ. (الإمام الخميني).(2) إذا كان الدفع بعنوان الولاية لاالوكالة من قبل المالك فإنّه حينئذٍ ضامنيجب عليه دفع الزكاة ثانياً فيما قلنابالضمان في الفرع السابق. (الإمامالخميني).(3) محلّ إشكال. (الخوانساري).(4) تقدّم الكلام فيه و في بقيّة المسألة وفي الفرق بين المعزولة و غيرها في بعضالأحكام. (الحكيم).(5) أو احتماله كما مرّ إلّا إذا دفع بغيرعنوانها. (الإمام الخميني).