[الثالث: العاملون عليها]
الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون منقبل الإمام (عليه السّلام) أو نائبه(1) ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل فيالتعيين و إلّا فمع عدم تفريطه فيالمعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى. (آقاضياء).(2) بل تصحّ في الأوّلين مطلقاً بل و كذاالثالث إلّا أن يفرض أنّه قصد إعطاء زيد لاإعطاء الشخص بتخيّل أنّه زيد. (البروجردي).لا يبعد الصحّة مطلقاً. (الإمام الخميني).الدفع الخارجي غير قابل للتقييد، و بذلكيظهر حال ما فرّع عليه. (الخوئي).لا يبعد الصحّة و إن كان على وجه التقييد.(الخوانساري).بل يجزي مطلقاً. (الشيرازي).التقييد هنا لا معنى له و على فرضه لا أثرله بعد أن وصلت الزكاة إلى مستحقّها. (كاشفالغطاء).(3) في الجواز تأمّل. (الجواهري).(4) و الأحوط مراعاة الإقباض ثانياً.(الخوانساري).