بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخاصِّ أو العامِّ لأخذ الزكوات و ضبطهاو حسابها و إيصالها إليه، أو إلى الفقراءعلى حسب إذنه، فإنّ العامل يستحقّ منهاسهماً في مقابل عمله و إن كان غنيّاً، و لايلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدارله على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لايعيّن له و يعطيه بعد ذلك ما يراه، و يشترطفيهم (1) التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمانبل العدالة (2) و الحرّيّة أيضاً على الأحوط(3)، نعم لا بأس بالمكاتب (4)، و يشترط أيضاًمعرفة المسائل المتعلّقة بعملهم (5)اجتهاداً أو تقليداً، و أن لا يكونوا منبني هاشم، نعم يجوز استئجارهم (6) من بيتالمال أو غيره، كما يجوز (1) في اشتراط الزائد عن عدم الهاشميّةالمنصوصة و الحرّيّة كذلك إشكال و لو منجهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غيرالمناسبة للمذكورات بل كان من باباستئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقدالإجارة عليهم بل بمعنى إعطاء شيء منهالهم في إزاء عملهم فإنّ ذلك المقدار لايحتاج إلى الشرائط المزبورة اللّهمّ إلّاأن يقال إنّ احتمال كون عنوان العاملينمساوق ولايتهم على الجباية غير المناسبلصورة فقد الصفات المزبورة يكفي فيالتشكيك في صدق هذا العنوان على الفاقدللصفات و مع التشكيك المزبور كيف يجوزإعطاؤهم الزكاة من سهم العاملين فلا يتركمن تلك الجهة أمر الاحتياط فيهم. (آقاضياء).على الأحوط. (الخوئي).(2) و إن لا يبعد كفاية الوثوق و الاطمئنانفي عمله. (الإمام الخميني).(3) بل الأقوى. (النائيني).(4) فيه أيضاً تأمّل لشبهة عدم قابليّتهللولاية المزبورة. (آقا ضياء).(5) مع توقّف العمل الصحيح عليها. (الحكيم).(6) فيه نظر فإنّ العمل ولاية لا تقابلبالمال نعم إذا كان له عمل يقابل بالمالفجاز استئجاره عليه كسائر الاجراء مثلالبيطار و السائس و الراعي و حينئذٍ لايشترط فيه ما ذكر من الشروط حتّى أن لايكون هاشمياً. (الحكيم).