بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم (1)، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة (2).[(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغيرتبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنهمن الأداء](مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغيرتبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنهمن الأداء و إن كان قادراً على قوت سنتهيجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كانالمضمون عنه غنيّاً.[(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين](مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين كمالو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقعبسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّنمن أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، و كذالو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك منالمصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن منالأداء فمشكل نعم لا يبعد (3) جواز الإعطاءمن سهم سبيل اللَّه (4) و إن كان لا يخلو عنإشكال (5) أيضاً، إلّا إذا كان من قصده حينالاستدانة ذلك (6).
[السابع: سبيل اللَّه]
السابع: سبيل اللَّه و هو جميع سبل الخير(7) كبناء القناطر و المدارس (1) فيما إذا كانا من جنس واحد. (البروجردي).فيه إشكال. (الخوئي).(2) لا يترك. (الخوانساري).(3) فيه تأمّل. (الحكيم).بعيد. (الإمام الخميني).(4) فيه إشكال. (الگلپايگاني).(5) الإشكال قوي جدّاً. (الخوئي).(6) بل و إن كان من قصده ذلك فلا يتركالاحتياط. (الگلپايگاني).بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال. (الخوئي).(7) لا يبعد أن يكون سبيل اللَّه هو المصالحالعامّة للمسلمين و الإسلام كبناء