بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من هذا السهم.[(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهلنحلته ثمّ استبصر أعادها](مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهلنحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندناعلى الأصحّ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلىالمؤمن ثمّ استبصر أجزأ، و إن كان الأحوط(1) الإعادة أيضاً.[(مسألة 6): النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان علىوجه التمليك](مسألة 6): النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان علىوجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كانعلى وجه الصرف.[(مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جوازإعطاء الزكاة لعوام المؤمنين](مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جوازإعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لايعرفون اللَّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّأو الأئمّة كلّا أو بعضاً أو شيئاً منالمعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء، بلذكر (كاشف الغطاء).يعني في حال صغره لكنه محلّ تأمّل.(الگلپايگاني).يعني في حال صغره. (الأصفهاني).إن كان إسلامه بتبع أحد والديه.(البروجردي).(1) لا يترك من جهة عدم صحّة عمله حين فعلهلفقد إيمانه و توهّم استفادة الإجزاء ممّادلّ على إجبار الكفّار إذ منه يستفاد أنّللزكاة جهتان جهة معاملة و جهة عبادة و فقدإحدى الجهتين لا يوجب عدم الأُخرى مدفوعبإمكان منع شمولها للمقام الّذي يستكشفبأنّه في علم اللَّه كان مقدماً و غيرممتنع عن أدائها و مناط دليل الإجبار ومصحّحيته لإعطائها بلا قربة غير ظاهرالشمول لمثله. (آقا ضياء).لا يترك. (الخوانساري).