عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّةبأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرفأنّه من هو، و ابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره، و أن يعرف الترتيب فيخلافتهم، و لو لم يعلم أنّه هل يعرف مايلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمنو اثنا عشريّ، و ما ذكروه مشكل جدّاً، بلالأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لميعرف أسماءهم أيضاً فضلًا عن أسماء آبائهمو الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلمبصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثنيعشرييّن، و أمّا إذا كان بمجرَّد الدعوى ولم يعلم صدقه (1) و كذبه فيجب الفحص (2) عنه.

(1) بل و لا يبعد جعل دعواه طريق التصديقبما لا يعلم إلّا من قبله كما لا يخفى وجهه.(آقا ضياء).

الظاهر كفاية ذلك. (الشيرازي).

يكفي عدم العلم بكذبه مع عدم الريبة. (كاشفالغطاء).

(2) الظاهر عدم وجوبه بل يقبل إقراره ما لميعلم كذبه. (الأصفهاني).

يقبل قوله بمجرّد إقراره و لا يجب الفحصإلّا إذا قامت قرائن على كذبه. (الإمامالخميني).

الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرّدإقراره ما لم يعلم كذبه. (الخوانساري).

الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص.(الگلپايگاني).

الظاهر كفاية دعواه و عدم وجوب الفحص.(البروجردي).

إلّا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرةمعروفة بالتشيّع و كان يسلك مسلكهم و يعدّمن زمرتهم. (الخوئي).

الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة علىكذبه. (الحكيم).

/ 670