[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليهإعانة على الإثم و إغراء بالقبيح]
الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليهإعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلايجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي،خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة (2)، و لا عدمارتكاب الكبائر (3)، و لا عدم كونه شاربالخمر (4) فيجوز دفعها إلى الفسّاق(1) مع عدم تعيين الزكاة بالعزل و إلّا فلاوجه لعدم الاجتزاء به لعدم تفريطه فيأدائه. (آقا ضياء).لكن لو اتّكل على طريق شرعي فأعطاه فتلفلم يضمن على الأقوى. (الإمام الخميني).الإجزاء لا يخلو من قوّة. (الجواهري).الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقادالفقر فبان القابض غنيّاً و قد تقدّم فيالمسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق.(الخوئي).(2) نعم الأحوط أن لا يكون متجاهراً بالفسقو هاتكاً لجلباب الحياء و أن لا يكونتاركاً للصلاة و لا شارباً للخمر. (آلياسين).(3) لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء بشاربالخمر و المتجاهر بمثل تلك الكبيرة.(الإمام الخميني).إذا لم يكن متجاهراً هاتكاً للحرمات و لاتارك الصلاة و لا شارب الخمر على الأحوط.(النائيني).الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرّماتمنها. (البروجردي).لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها للمتجاهربالمعاصي المعلن بها. (الشيرازي).(4) يشكل جواز الإعطاء له، و كذا لتاركالصلاة أو المتجاهر بالفسق. (الخوئي).