بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أومن الإناث، و الزوجة الدائمة الّتي لميسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره (1) منالأسباب الشرعيّة و المملوك سواء كانآبقاً أو مطيعاً فلا يجوز إعطاء زكاتهإيّاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة علىالأحوط (2) و إن كان لا يبعد جوازه إذا لميكن عنده ما يوسّع به عليهم (3)، نعم يجوزدفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقتهعليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلًا.[(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقةهو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر](مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقةهو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، وأمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذاكان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم(4) أو سبيل اللَّه أو ابن السبيل (5) أوالرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانعمنه (6) (1) سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محلّتأمّل بل الظاهر عدمه. (البروجردي).سقوط نفقة الدائمة بالشرط محلّ نظر. (كاشفالغطاء).سقوطها بالشرط محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).(2) لا يترك. (البروجردي، الحكيم،الخوانساري).(3) جوازه مطلقاً لا يخلو عن قوّة.(الجواهري).بل مطلقاً ظاهراً. (الإمام الخميني).(4) فيما زاد على النفقة الواجبة فيها و فيسبيل اللَّه و ابن السبيل فلا يعطى عليهمللإنفاق بهذه العناوين و سيأتي منه (قدّسسرّه). (الگلپايگاني).(5) فيما زاد على نفقة حضره. (البروجردي).فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر.(الإمام الخميني).(6) إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإنّأداء الزكاة منصرف عنه. (آقا ضياء).في غير الإنفاق اللازم. (الحكيم).إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق عليهم.(الخوانساري).