عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلىالزوج و إن أنفقها عليها]

(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلىالزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّنتجب نفقته عليه بسبب من الأسبابالخارجيّة.

[(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز لهدفع زكاته له‏]

(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفعزكاته له، فضلًا عن غيره للإنفاق أوالتوسعة، من غير فرق بين القريب الّذي لايجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمُّ والخال و أولادهم، و بين الأجنبيّ، و من غيرفرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه.

[(مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقاربمع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجبنفقتهم عليه‏]

(مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب معحاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجبنفقتهم عليه، ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل؟قال (عليه السّلام): على ذي الرحم الكاشح. وفي آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج.

[(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلىولده للصرف في مؤنة التزويج‏]

(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلىولده للصرف في مؤنة التزويج (1) و كذا العكس.

[(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلىولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهمالفقراء]

(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلىولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهمالفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيلالكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه (2)

اللّهمّ [إلا] أن يدعى إنصراف إعطاءالزكاة إلى غير من يعوله و لو اقتضاء لانهملازمون له محسوبون منه و ذلك لولا دعوى أنّالغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم فيعهدته فلا يشمل من لا نفقة له و المسألةغير خالية عن الإشكال و الاحتياط لا يتركفيه. (آقا ضياء).

لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

(1) هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به و إلّاففيه إشكال. (الخوئي).

(2) و يجوز أيضاً من سهم الفقراء.(الجواهري).

في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللَّهتمليكاً إشكال. (الخوئي).

/ 670