بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلىالزوج و إن أنفقها عليها](مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلىالزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّنتجب نفقته عليه بسبب من الأسبابالخارجيّة.[(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز لهدفع زكاته له](مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفعزكاته له، فضلًا عن غيره للإنفاق أوالتوسعة، من غير فرق بين القريب الّذي لايجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمُّ والخال و أولادهم، و بين الأجنبيّ، و من غيرفرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه.[(مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقاربمع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجبنفقتهم عليه](مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب معحاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجبنفقتهم عليه، ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل؟قال (عليه السّلام): على ذي الرحم الكاشح. وفي آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج.[(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلىولده للصرف في مؤنة التزويج](مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلىولده للصرف في مؤنة التزويج (1) و كذا العكس.[(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلىولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهمالفقراء](مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلىولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهمالفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيلالكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه (2) اللّهمّ [إلا] أن يدعى إنصراف إعطاءالزكاة إلى غير من يعوله و لو اقتضاء لانهملازمون له محسوبون منه و ذلك لولا دعوى أنّالغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم فيعهدته فلا يشمل من لا نفقة له و المسألةغير خالية عن الإشكال و الاحتياط لا يتركفيه. (آقا ضياء).لا يخلو من شبهة. (الحكيم).(1) هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به و إلّاففيه إشكال. (الخوئي).(2) و يجوز أيضاً من سهم الفقراء.(الجواهري).في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللَّهتمليكاً إشكال. (الخوئي).