عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاةإلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراًعلى إنفاقه أو عاجزاً]

(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاةإلى من تجب نفقته (1) عليه بين أن يكونقادراً على إنفاقه أو عاجزاً (2) كما لا فرقبين (3) أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو منسائر السهام (4) فلا يجوز الإنفاق عليهم (5)من سهم سبيل اللَّه أيضاً، و إن كان يجوزلغير الإنفاق، و كذا لا فرق على الظاهرالأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاءتمامه،

(1) الظاهر من العبارة: أنّ عدم جواز إعطاءالزكاة و دفعها إلى الأقارب و من تجب نفقتهليس بلحاظ انتفاء فقرهم بل تعبّد صرف لايجوز صرف زكاته في نفقتهم و إن كانوا فقراءو إن كان المالك أيضاً فقيراً لا يقدر علىنفقتهم. و فيه نظر بل الأقوى خلافه.(الفيروزآبادي).

(2) الجواز من العاجز هو الأقوى. (الجواهري).

لا يبعد الجواز فيه. (الحكيم).

الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام.(الخوئي).

بل يجوز مع العجز عن الإنفاق. (الشيرازي).

على الأحوط و إن كان الأظهر الجواز معالعجز المسقط للتكليف. (الگلپايگاني).

(3) على الأحوط. (الخوانساري).

(4) تقدّم جوازه من سائر السهام نعم لا يجوزاحتساب الإنفاق الواجب عليه زكاة مطلقاًكما مثّل به. (البروجردي).

مرّ جوازه من سائر السهام نعم لا يجوزالإنفاق عليهم من سهم آخر. (الإمامالخميني).

(5) النفقة الواجبة من الزكاة لا يجوزقطعاً نعم مع عجزه عن النفقة تماماً أو عنتمامها يجوز أن يدفع لهم زكاته مع فقرهم فيحدّ أنفسهم. (كاشف الغطاء).

/ 670