[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاقتمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة،كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاقبعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوىشمولها للتتمّة، لأنّها أيضاً نوع منالتوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بتركالإعطاء (1).

[(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوكالغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقتهإمّا لفقره أو لغيره‏]

(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوكالغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقتهإمّا لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقاً(2) أو مطيعاً.

[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، و لا فرقبين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام (3)حتّى سهم العاملين و سبيل اللَّه (4) نعم لابأس بتصرُّفه في الخانات و المدارس و سائرالأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه،أمّا زكاة الهاشميِّ فلا بأس‏


(1) جواز الإعطاء أقوى. (الجواهري).

(2) فيه إشكال. (البروجردي).

الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراًبهذا الفسق. (الإمام الخميني).

فيه تفصيل فإنّه لو كان متمكّناً لسدّخلّته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرفالزكاة إليه و إلّا فلا. (الخوانساري).

إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال.(الگلپايگاني).

(3) في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل اللَّهتأمّل و إشكال. (الإمام الخميني).

(4) المنع من سهم سبيل اللَّه إن انطبقتعليه محلّ تأمّل إذ المصرف فيها هو الجهةلا الأشخاص. (البروجردي).

فيه نوع تأمّل. (الحكيم).

يمكن القول بالجواز فإنّ سهم العامليناجرة عمل و سهم سبيل اللَّه للجهة لاللأفراد و لكن الأحوط الاجتناب إلّا عندالضرورة. (كاشف الغطاء).

/ 670