[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، و لا فرقبين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام (3)حتّى سهم العاملين و سبيل اللَّه (4) نعم لابأس بتصرُّفه في الخانات و المدارس و سائرالأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه،أمّا زكاة الهاشميِّ فلا بأس(1) جواز الإعطاء أقوى. (الجواهري).(2) فيه إشكال. (البروجردي).الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراًبهذا الفسق. (الإمام الخميني).فيه تفصيل فإنّه لو كان متمكّناً لسدّخلّته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرفالزكاة إليه و إلّا فلا. (الخوانساري).إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال.(الگلپايگاني).(3) في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل اللَّهتأمّل و إشكال. (الإمام الخميني).(4) المنع من سهم سبيل اللَّه إن انطبقتعليه محلّ تأمّل إذ المصرف فيها هو الجهةلا الأشخاص. (البروجردي).فيه نوع تأمّل. (الحكيم).يمكن القول بالجواز فإنّ سهم العامليناجرة عمل و سهم سبيل اللَّه للجهة لاللأفراد و لكن الأحوط الاجتناب إلّا عندالضرورة. (كاشف الغطاء).